قاله في التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي ويصف عرض حيطان البناء ويبنيه بالمعتاد من آجر أو حجر اه فظاهره أنه لا يشترط تبيين ما يبنيه من الآجر والحجر خلاف ما قال في التوضيح إلا أن يحمل كلام اللخمي حيث كان هناك عادة وكلام التوضيح حيث لم تكن عادة قال المتيطي ويصف مصب ماء الأعلى ومرحاضه وحيث تصب قناته ومدخله نقله ابن عرفة فرع وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط وإلا فعلى البائع على الأصح نقله في التوضيح وابن عرفة فرع ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع لأن الثقل على حائضه نقله في التوضيح أيضا وابن عرفة ويفهم منه أن ملك ما فوق بنائه من الهواء إلا أنه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل ويفهم هذا من قول التوضيح قال علماؤنا من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلا ما يمكن واختلفوا هل يملك باطنها أو لا على قولين رجح بعضهم الملك لقوله عليه السلام طوقه من سبع أرضين وفيه نظر وقال القرافي ظاهر المذهب عدم الملك اه وغرز جذع في حائط ويصير ذلك مضمونا على البائع أن يعيد الجدار إذا انهدم ليركب صاحب الجذوع جذوعه قلت وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره والظاهر أن ذلك لازم للورثة وأما المشتري فإن علم بذلك قبل الشراء فلا كلام له وإن لم يعلم به فهو عيب له الرد إن لم يرض به تنبيه قال المشذالي ولو طرأ شيء في نفس موضع الحمل المشتري مع صحة بناء جميع الحائط لما لزم رب الحائط شيء ويقال لمن له حمل الجذوع أصلح موضع حملك أو دع لأنه ملك الموضع ويترتب على ذلك أحكام الملك من الهبة والميراث والله أعلم ص وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا ش يعني أن من شرط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين فإن جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فسد البيع وصرح بذلك الشارح في الكبير وهو ظاهر التوضيح أيضا وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع يحيى من جامع البيوع وفي رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الصلح لا يكون البيع فاسدا إلا إذا جهلا معا قدر المبيع أو صفته أو جهل ذلك أحدهما وعلم الآخر بجهله وتبايعا على ذلك وأما إذا علم ذلك أحدهما وجهل الآخر ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد وإنما هو في الحكم كبيع غش وخديعة يكون الجاهل منهما إذا علم مخيرا بين إمضاء البيع أو رده ولم يذكر في ذلك خلافا وقال في أول كتاب القسمة من المدونة ومن باع من رجل مورثه من دار فإن عرفا مبلغه جاز وإن لم يسمياه وإن جهله أحدهما أو كلاهما لم يجز وإن ورث رجلان دارين فباع كل واحد من صاحبه نصيبه في إحداهما بنصيب الآخر في الأخرى فإن عرف كل واحد نصيبه وما هو نصيب صاحبه جاز وإن لم يسمياه فإن جهل أحدهما مبلغ حقه منهما لم يجز كما لا يجوز صلح الزوجة على مورث لها في دار لا تعلم مبلغه اه ثم قال في أثناء كتاب القسمة وإذا ورثا نخلا وكرما لم يعرفاه ولا رأياه أو عرف ذلك أحدهما فرضيا أن يأخذ أحدهما الكرم ويأخذ الآخر النخل لم يجز ذلك إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما اه قال أبو الحسن ليس في الأمهات أو كلاهما ونقله أبو سعيد من مسألة الغائب وقوله لم يجز في الأمهات لا خير فيه واختلف فيما إذا جهله أحدهما هل هو بيع فاسد أو حكمه حكم الصبرة إذا علم البائع كيلها دون المبتاع قال ابن رشد وأرى حكمه حكم الصبرة وهذا على ما في الأمهات إذا جهله أحدهما الشيخ ولا ينبغي أن يختلف فيه وأن حكمه حكم الصبرة اه ونقله ابن ناجي إلا قوله ولا ينبغي أن يختلف فيه قلت وظاهر كلام المدونة أنه فاسد خصوصا على اختصار أبي سعيد فإنه جمعه مع جهلهما معا ولا خلاف في فساد البيع