الماء إلى الوجه مبطل بالاتفاق وكذلك صبه من دون الجبهة وظاهر كلام ابن الفرس في أحكامه خلاف ما قال ابن رشد من الاتفاق ونصه وقد اختلف فيمن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعضاء الوضوء هل يجزيه ذلك أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا يجتزىء بالبلل فالمشهور في المذهب النقل قلت فتحصل من هذا أن نقل الماء إلى العضو بمعنى إيصال الماء إليه واجب اتفاقا وأما حمل الماء إليه باليد فلا يجب أما في مسألة انغماس الجنب في النهر فباتفاق وأما في مسألة من أصاب المطر أعضاء وضوئه أو جسمه أو خاض برجليه في الماء أو توضأ في الماء فعلى الراجح وهو مذهب ابن القاسم المفهوم من المدونة وغيرها إلا في مسألة مسح الرأس فالراجح أنه لا يكفي مسحه بالبلل الحاصل عليه والله تعالى أعلم ومسحه ببلل لحيته أو ذراعيه يأتي في الموالاة ص وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز بني ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف ش هذه هي الفريضة السادسة وهي الموالاة قال في الذخيرة وهي حقيقة في المجاورة في الأجسام وهي المجاورة في الأماكن مجاز في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي انتهى وهي في الشرع عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش ومنهم من يعبر عنها بالفور قال ابن عبد السلام والعبارة الأولى أسد لكونها تقتضي الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض للعضو الأول وأما لفظ الفور فيقتضي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت قال وكذلك أيضا الصحيح عدها من الفرائض وأشار بعض الأئمة إلى أنها من باب المناهي والتروك احتج على ذلك بأن المشهور في تركها الفرق بين العمد والسهو وهو أصل التروك تنبيهات الأول ذكر المصنف في حكم الموالاة قولين الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان قالابن ناجي في شرح المدونة وهو المشهور وعزاه ابن الفاكهاني لمالك وابن القاسم وشهره أيضا والقول الثاني أنها سنة قال في التوضيح وشهره في المقدمات انتهى قلت لكنه وافق في التفريع عليه القول الأول فجعل التفريق عمدا يبطل الوضوء على قول ابن القاسم قال فيها وأما الفور ففيه ثلاثة أقوال فرض على الإطلاق وهو قول عبد العزيز بن أبي مسلمة وسنة على الإطلاق وهو المشهور في المذهب والثالث فرض فيما يغسل سنة فيما يمسح وهو أضعف الأقوال فعلى الأول يجب إعادة الوضوء والصلاة على من فرقه ناسيا أو عامدا وعلى الثاني أن فرقه ناسيا فلا شيء عليه وإن فرقه عامدا ففي ذلك قولان أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول محمد بن عبد الحكم والثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة لترك سنة من سننها عامدا لأنه كاللاعب المتهاون وهذا مذهب ابن القاسم ومن أصحابنا من يعبر على مذهبه هذا في الفور أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان انتهى قال ابن ناجي وزعم عياض في الإكمال أن القول بالسنية هو المشهور قال ابن ناجي وقد اختلف المذهب في الموالاة على سبعة أقوال فحكى الأربعة المتقدمة أعني الثلاثة التي ذكرها ابن رشد والقول الأول في كلام المصنف قال والخامس واجبة في المغسول والممسوح البدل دون الأصلي رواه عبد الملك والسادس مستحبة حكاه ابن شاس عن ابن القصار عن بعض أصحاب مالك فجعله ابن