يصدق إجماعا وحكى ابن زرب خلافه وخطأه انتهى كلام التوضيح ص وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه ش فاعل فرضه ضمير يعود إلى الحاكم أعم من أن يكون حاكمها هو الفارض أو حاكم غيره كذا ارتضاه في التوضيح واختلف هل هذا الحكم إذا قلنا فيما مضى وأما المستقبل فالحكم فيه استئناف النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه أو هذا الحكم مطلقا ذكره عياض ونقله في التوضيح ص وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان ش التأويل بلزوم اليمين رجحه عياض وارتضاه ابن عبد السلام فرع قال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام ولو أقام أحدهما شاهدا بأن الحاكم فرض بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي هل يثبت بشاهد ويمين انتهى قال أبو الحسن في شرح هذه المسألة في أواخر النكاح الثاني ابن رشد والمشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين انتهى وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف في باب القضاء وشاهدين مطلقا والله أعلم فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة ص إنما تجب نفقة رقيقه ودوابه إن لم يكن مرعى وإلا بيع ش الحصر راجع إلى النفقة الواجبة بالملك وقوله تجب نفقة رقيقه يريد وكسوته بالمعروف كما قاله في آخر سماع أشهب من كتاب الأقضية ونصه مسألة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق قيل لمالك افترى أن يقضي على مالكه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فقال نعم أرى أن يقضي بذلك عليهم ولا يكلفوا من العمل إلا ما يطيقون قال ابن رشد الحديث هو حديث الموطأ من رواية أبي هريرة ومعنى بالمعروف أي من غير إسراف ولا إقتار على قدر سعة السيد وما يشبه حال العبد أيضا فليس الوغد الأسود الذي هو للخدمة والحرث كالنبيل التاجر الفاره فيما يجب لهما على سيدهما من الكسوة سواء ويقضى للعبد على سيده إن قصر عما يجب له عليه بالمعروف انتهى وقال الباجي في شرح الموطأ في كتاب الأقضية في نحر ناقة المزني يلزم الرجل أن لا يجيع رقيقه عن شبعهم الوسط أو يبيعهم انتهى فائدة قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم في بيان معنى المعروف في قوله في الحديث للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف وفي هذا دليل ظاهر على أن لا يلزم الرجل أن يساوي بين نفسه وعبيده في المطعم والملبس على ما ذهب إليه بعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم