وشرطوه مطحونا انتهى وذكر في مختصر الوقار أن لها أجرة الطحن والله أعلم ص وأجرة قابلة ش تصوره واضح فرع قال في سماع أشهب من طلاق السنة وسئل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أترى عليه أجرة القابلة فقال ما سمعت ذلك ولا أعلمه عليه وما سمعت أحدا سأل عن هذا ابن رشد قوله ولا أعلمه عليه يقتضي أنه على المرأة وأصبغ يراه على الأب وقال ابن القاسم إن كان أمرا يستغني عنه النساء فهو على المرأة وإن كان لا يستغني عنه النساء فهو على الأب وإن كانا ينتفعان به جميعا فهو عليهما جميعا على قدر منفعة كل واحد في ذلك وقع ذلك في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة فهي ثلاثة أقوال انتهى وفي مختصر الوقار وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه لأن ولدها رقيق لسيدها وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها وإن كان ولده انتهى ص وزينة تستضر بتركها ش يعني أن الزينة التي تستضر المرأة بتركها فإنها يقضى بها على الزوج لأنه يجب عليه القيام بضرورياتها التي لا غنى لها عنها وأما الزينة التي لا تستضر بتركها فلا يقضى على الزوج بها كما سيأتي وقول البساطي الظاهر أنها عليه من باب أولى لأنه إذا كانت هذه عليه مع أن تركها يضر بها فأحرى غيرها خلاف المنصوص في المذهب وكأنه فهم أن العلة فيها كونها زينة وليس كذلك فتأمله والله أعلم ص ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط ش انظر لم أخر قوله وحناء ومشط عن قوله معتادين مع أن ذلك يوهم القضاء بهما ولو لم يكونا معتادين وقد قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من طلاق السنة أوجب في هذه الرواية على الرجل في فرض امرأته من الدهن ما تدهن به ومن الحناء ما تمتشط به وكذلك العرف عندهم وعادة جرى عليها نساؤهم ولا يفرض ذلك عندنا إذ لا يعرفه نساؤنا ولأهل كل بلد من ذلك عرفهم وما جرت به عادتهم وأما الصبغ والطيب والزعفران والحناء لخضاب اليدين والرجلين فلا يفرض على الزوج شيء من ذلك قاله ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى انتهى ونص ما في سماع يحيى وأما الطيب والزعفران وخضاب اليدين والرجلين بالحناء فإنا نقول إنما هذا وشبهه للرجال يصلحون به إلى نسائهم للذاتهم فمن شح به فليس يلزمه حكم يقضى به عليه انتهى قلت وعرف أهل الحجاز في الحناء كما ذكر ابن رشد عن نسائهم لا يمشطون بها فلا يقضى بها عندهم وقوله مشط الظاهر أنه أراد به ما يمتشط به لا آلة المشط ليكون كلامه في ذلك موافقا لقوله لا مكحلة وعلى هذا فلا يجب من الحناء والمشط إلا ما جرت به عادة أهل البلد لأنه مما يستضرون بتركه كالورس والسدر عند أهل مكة فلا مفهوم لتقديم المصنف قوله معتادين والله أعلم ص وإخدام أهله وإن بكراء ش يعني أنه يجب على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام لشرف قدرها