وابن الحاجب قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع ص وندب التنزه مطلقا ش قال ابن الحاجب ولو بأجنبية لم يفش من قولها باب في النفقة يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام يعني أن المرأة