راشد انتهى وأبقى المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب وفي لبن من نقصت عن سن المحيض قولان على إطلاقه إذ ظاهره سواء كان يوطأ مثلها أم لا وتعقب ابن هارون ابن الحاجب بأنه إنما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ حد الوطء وقال ابن عرفة وقول ابن الحاجب وفي لبن من نقصت إلى آخره وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه وقول ابن هارون إنما ذكر الأشياء إلى آخره صواب انتهى وقال في التوضيح إن ابن الحاجب تبع في نقل القولين ابن بشير وابن شاس وقال ابن ناجي إنه وهم في ذلك وهو كذلك إذ نص ابن بشير إذا وقع الرضاع من المرأة وهي في سن من توطأ حصلت به الحرمة بلا خلاف فإن كانت من الصغر في سن من لا توطأ فهل تقع الحرمة بينهما قولان والمشهور وقوعها لعموم الآية والأحاديث والشاذ أنها لا تقع قياسا على الولادة انتهى وقال ابن شاس ويحرم لبن البكر واليائسة من المحيض وغير الموطوءة والصبية وقيل ما لم ينقص سن الصبية عن سن من توطأ انتهى فتأمل كلامهما وإذا علم أن المشهور وقوع الحرمة بلبن الصغيرة ولو كانت في سن من لا توطأ فإبقاء المدونة على ظاهرها من الخلاف لكلام الجلاب أولى مما حمله عليه الشيخ خليل في التوضيح من الوفا ونصه خليل ولا يبعد أن يحمل ما في المدونة على ما إذا كانت في سن من يوطأ ولا يكون ما في الجلاب خلافا للمدونة والله أعلم ثم قال ابن عرفة وقول أبي عبد السلام قال ابن رشد لبن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لغو لا أعرفه بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر ومفهوم قول ابن عمر في الكافي لبن العجوز التي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم ونقل ما نقله عن ابن رشد انتهى والله أعلم ص إن حصل في الحولين ش نحوه في المدونة قال فيها ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهرين وقال ابن ناجي فظاهر الكتاب أن رضاع البكر لا أثر له ولو في الحجابة وهو كذلك وقال ابن المواز لو أخذ به أحد في الحجابة لم أعبه كل العيب قال عبد الحميد وقد استحسن بعض شيوخنا الأخذ به في ذلك وفعل به متقدمو شيوخنا في أهليهم قلت وبه أفتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني انتهى ص وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن