وقيل شهر وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه لا يجب فيها استبراء ولا مواضعة وذلك عن جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وسليمان والقاسم بن محمد وابن شهاب وأبو الزناد وأبو الربيع وابن هرمز وغيرهم وكذلك الكبيرة التي يؤمن الحمل لها والله أعلم ص والشأن النساء ش هو المستحب ويجوز أن توضع على يد رجل إذا كان مأمونا وله أهل ولا يجوز أن تكون على يد رجل غير مأمون كان له أهل أم لا واختلف إذا كان مأمونا لا أهل له فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهته ومنعه أصبغ وهو أصوب اه من اللخمي وانظر إذا وضعاها عند غير مأمون أو مأمون لا أهل له على قول أصبغ وحاضت هل تكفي أو لا والظاهر أنها تكفي وكذا إذا وضعاها على يد أحدهما وهو غير مأمون فإنه لا يجوز وانظر هل يكفي أو لا والله أعلم ص وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ش هذا إذا لم تكن في يد أحدهما أما في يد أحدهما فله ذلك والله أعلم ص وهل يكتفي بواحدة قال يخرج على الترجمان ش قال اللخمي المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والمرأة الواحدة تجزىء في الائتمان عليها ويختلف هل يفيد قولها إنها حاضت فالمشهور من المذهب أن ذلك يجزىء اه والله أعلم ص ولا مواضعة في متزوجة ش دخل بها زوجها أو لم يدخل قاله اللخمي ص ومعتدة ش سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة قاله اللخمي ص وزانية ش يريد المستبرأة من زنا أو غصب قاله اللخمي واستحسن القول بالمواضعة والله أعلم ص كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري ش انظر استبراء المدونة فإن فيه ما يخالف مفهوم كلام المصنف والله أعلم ص وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا ش قال في كتاب الاستبراء من المدونة من ابتاع جارية وهي ممن تستبرأ لم يجز اشتراط النقد فيها في عقدة البيع وضعت على يد المبتاع أو على يد أجنبي واشتراط النقد فيها يفسد البيع وإن لم يشترط النقد في العقد ثم تبرع المبتاع فنقد الثمن في المواضعة جاز ذلك قال أبو الحسن معنى قوله ممن تستبرأ ممن تتواضع احترازا ممن لا مواضعة فيها كالحامل والوخش التي لا توطأ اه تنبيه هذا حيث تباع على المواضعة فإما إذا بيعت على عدم المواضعة فالبيع صحيح ويبطل الشرط وينزع الثمن من البائع قال في المدونة قبل هذا الكلام وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول