سائر جسدها لوجب عليها أن تغسل الطيب لما يجب عليها لو توفي عنها وهي لابسة ثوب زينة أن تخلعه وكما يجب على الرجل إذا أحرم وهو متطيب أن يغسل الطيب عنه قال ابن عرفة بعد نقله هذا الكلام قلت قول ابن رشد يريد إذا كانت امتشطت بغير طيب يقتضي منعها من الامتشاط بغيره وهو خلاف متقدم قولها تمتشط بالسدر ولما نقل الباجي لفظها قال ولو مات زوجها بعد أن مشطت رأسها بشيء من الطيب فروى أشهب في العتبية وذكر ما تقدم وهذا خلاف ما تقدم لابن رشد وقول ابن رشد لو كان بطيب أو تطيبت لوجب عليها غسله إلى آخره خلاف قول عبد الحق في تهذيبه قال بعض شيوخنا إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب عبد الحق يحتمل أن يفرق بينهما بأن المحرم أدخل الإحرام على نفسه فلو شاء نزع الطيب قبل أن يحرم وبأن فيما دخل على المرأة من وفاة زوجها والاهتمام شغلا لها عن الطيب انتهى ص والتجر فيه ش قال ابن عرفة قال في الموازية لا تحضر حاد عمل طيب ولا تتجر فيه ولو كان كسبها انتهى والله أعلم فصل في مسائل زوجة المفقود ص ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين ش قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ولا أثرا وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر والحاكم يحكم بالموت في هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح على موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى قال البرزلي في مسائل العدة والاستبراء لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء وأنه محمول على الموت ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدري أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر ألبتة والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بأخبار مراكب النصارى وأما من أخذه العدو على ظهر البحر وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير وقد ذكر حكمه في المدونة وغيرها ابن عات ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي وإلى والي الماء مع وجود القاضي والوالي وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه والعقود منهم أجزأ انتهى ونقله في التوضيح ص إن دامت نفقتها ش قال في المتيطية اعلم أن الغائبين على أزواجهم خمسة فالأول غائب لم يترك نفقة ولا