بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدها وإن لم يصب انتهى ص وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء ش قال في آخر كتاب التخيير من البيان فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت قد فرغت أو جعله بيد رجل فقال إن ذلك مثل قولها قبلت قال ابن رشد لأن قولها قد فرغت من الألفاظ المحتملة للطلاق وعدمه فوجب سؤالها عن إرادتها بذلك مثل إذا قال قد شئت أو قد رضيت وقد قبلت أو قد اخترت وما أشبه ذلك انتهى بالمعنى فرعان الأول قال في المنتقى فإن قالت قبلت أمري في المجلس ولم تفسر ذلك حتى حاضت ثلاث حيض أو وضعت حملها ثم قالت أردت بذلك طلقة واحدة قبل قولها بغير يمين ولا رجعة للزوج عليها قاله في النوادر ومعنى ذلك أن قولها قبلت أمري محتمل للطلاق فإذا فسرته بالطلاق قبل ذلك منها ولم يكن عليها يمين كما لو فسرته في العدة وإذا فسرته بعد العدة فقد انقضى وقت الرجعة والزوج ضيع حقه حين لم يوقفها ويستفسر قولها الثاني لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها لم يقبل منها أنهد أرادت بذلك الطلاق لأنها مدعية وكذلك تمليك العتق انظر ابن يونس ص وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة ش قال في المدونة وإن خيرها قبل البناء فقالت قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثا أو قالت له قد خليت سبيلي تريد بذلك الثلاثة فله أن يناكرها فإن لم يرد بذلك إلا واحدة صدق لأن الواحدة تبينها والخيار والتمليك فيها سواء انتهى وقوله إن زادت على طلقة قيد للمخيرة التي لم تدخل وفي المملكة مفهومه أنهما لو لم يزيدا على واحدة لم يكن له مناكرتهما وهو كذلك أما المملكة فواضح وأما المخيرة فعدم المناكرة يقتضي أنه لا يبطل ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث قال ابن عبد السلام وهو الظاهر لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة انتهى منه بالمعنى ولأنها أيضا تبين بالواحدة وهو المقصود ومن طالع مسائل كتاب التخيير من البيان علم هذا مسألة إذا قارن التخيير والتمليك خلع فهل له المناكرة فيما زادت على الواحدة فقال في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك قال مالك إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها ففعل فاختارت نفسها فهي ثلاث ألبتة وليس هو بمنزلة التمليك قال ابن رشد اختلف قول مالك في الرجل يملك امرأته أو يخيرها على شيء تعطيه إياه فمرة رأى التخيير في ذلك جاريا على سنة لا تأثير لما أعطته من المال في شيء من ذلك لأنها إنما أعطته المال على أن يملكها ويخيرها فإذا ملكها أو خيرها وجب له المال وكان لها هي في ذلك سنة الخيار والتمليك وهو قوله في هذه الرواية فإن خيرها فقضت بالثلاث لم يناكرها وإن قضت بدونها لم يكن لها شيء وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له دن يناكرها وتكون له الرجعة ومرة رآها بما أعطته من المال في حكم المملكة والمخيرة قبل الدخول لأنها تبين بالواحدة بسبب المال كما تبين المطلقة قبل الدخول بواحدة بسبب أنه لا عدة عليها فيكون له أن يناكرها في التخيير والتمليك إن قضت بما فوق الواحدة وتكون طلقة بائنة وعلى هذا القول يأتي قول ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع عيسى وعليه قيل إن من أعطته امرأته شيئا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة أنه لا حجة له في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث إذ هي بائنة انتهى مسألة قال البرزلي في مسائل الأيمان وسئل ابن أبي الدنيا عمن خالع زوجته وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك فأجاب إن نسق كلامه بذلك لزمه وإن كان