ما يدل على اليمين انتهى كلامه وانظر قوله وأخذ من هذا العموم إذا شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر بالحلال عليه حرام أنها تلفق مع ما قاله في أول مسائل الطلاق في أثناء كلامه على مسألة سئل عنها ابن رشد متضمنة لمسائل ونصه سئل ابن رشد ما تقول فيمن سأله عدل عن زوجته فقال لا تحل لي قال له لم ذلك قال لأني طلقتها ثلاثا وشهد عليه آخر مقبول أنه قال لهذه الزوجة الأيمان تلزمني إن كنت لي زوجة أبدا هل تلفق الشهادة أم لا فأجاب أما مسألة لا تحل لي امرأتي أبدا إلى آخرها فهي مختلفة الشهادة لا تلفق فإن كذب الشاهدين حلف على تكذيب كل منهما ويبقى مع زوجته انتهى فتأمله ذلك والله أعلم ص أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة ش قال في المدونة وإن شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهدا عليه هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت عليه قال أبو الحسن هذه شهادة على تعليق الطلاق واختلف موضع عقد اليمين انتهى ص أو أنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة ش وعدتها من يوم شهد الآخر لأن بشهادته وقع الحكم بالطلاق والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدم عليه ص لا بفعلين ش يعني أن الشهادة إذا كانت بفعلين لا تلفق يريد إذا كانا من جنسين وأما إذا كانا من جنس واحد فنلفق كما تقدم فيمن حلف أنه لا يكلم زيدا فشهد واحد أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه بالمسجد والله أعلم قال الشيخ أبو الحسن في أواخر كتاب الأيمان بالطلاق عن القاضي عياض ما نصه مذهب الكتاب هنا أن لا تلفق الشهادة بالطلاق على الأفعال المختلفة كشاهد على الحالف على دخول الدار وآخر على الحالف على كلام زيد انتهى وقال في المدونة وإن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار وأنه دخل وشهد الآخر أنه حلف لا يكلم فلانا وأنه كلمه لم تطلق عليه ويلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق وإن نكل سجن كما ذكرنا وفي قول مالك الآخر إن نكل طلقت عليه أبو الحسن عن ابن يونس يريد تطليقتين انتهى وكذلك أيضا إذا شهد عليه واحد أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق ويشهد الآخر أنه قال إن كلمت زيدا فأنت طالق وشهد عليه هما أو غيرهما فالمنصوص في المذهب أنها لا تطلق وظاهر