طلق بالكلام النفسي وشك هل تلفظ بذلك أم لا فأجبت أما على القول بلزوم الطلاق بالكلام النفسي وهو أحد المشهورين فلا شك في لزوم الطلاق له وأما على القول بعدم لزوم الطلاق بالكلام النفسي فالظاهر أنه بمنزلة من شك هل طلق أم لا والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم ص وإن شك أهند هي أم غيرها ش تصوره واضح مسألة حسنة وقعت لابن عرفة والأبي وهي أن ابن عرفة سئل عن رجل له أربع زوجات رأى إحدى زوجاته الأربع مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة فأجاب بأنه يلزمه طلاق الأربع وكان ذلك بحضور الأبي فقال إنما يلزمه طلاق ثلاث منهن وتبقى الرابعة لأنها إن كانت هي المشرفة فقد طلق صواحبها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقن فلا حنث في التي تحته أخبرني بذلك بعض أصحابنا من طلبة العلم من أهل القيروان من أهل الدين والفضل قال إنه أخبره بذلك والده وكان من أهل العلم والدين غفر الله للجميع بمنه وكرمه آمين ص أو قال إحداكما طالق ش قال في الأيمان بالطلاق من المدونة ومن قال إحدى نسائي أو امرأة من نسائي طالق أو كان ذلك في يمين حنث بها فإن نوى واحدة طلقت التي نوى خاصة وصدق في القضاء والفتيا فإن لم ينوها أو نواها ونسيها طلقن كلهن من غير استئناف طلاق فإن جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له انتهى قال ابن ناجي قوله صدق في القضاء والفتيا ظاهره بغير يمين قاله المغربي وابن عبد السلام وقال اللخمي اختلف في يمينه وأرى إن لم تكن عليه بينة لم يحلف على كل حال وإن كانت عليه بينة فإن قال أردت فلانة وكان كلامه نسقا صدق بغير يمين وإن لم يكن نسقا وكانت منازعته معها صدق بلا يمين وإن لم تكن ثم منازعة فإن عين الحسناء أو التي يعلم أنه يميل إليها لم يحلف وإن عين الأخرى حلف وقوله طلقن كلهن هذا قول المصريين وقال المدنيون يختار كالعتق انتهى كلام ابن ناجي تنبيه وكذلك لو قال امرأته طالق وله امرأتان قاله ابن الحاجب ونقله في الشامل مسألة قال ابن رشد في نوازله في أول مسائل الحبس إذا قال الرجل نسائي طوالق وله أربع نسوة ثم أتى مستفتيا وقال أردت فلانة وفلانة وفلانة صدق ولم يلزمه طلاق الرابعة التي قال إنه لم يردها بقوله ولو قال جميع نسائي طوالق لم ينو أنه أراد بعضهن لنصه على جميعهن إلا أن يقول قد استثنيت فقلت إلا فلانة أو نويت إلا فلانة فيصدق إذا أتى مستفتيا على الخلاف في الاستثناء بإلا دون تحريك اللسان إن كان قد نويت إلا فلانة انتهى والمشهور أن الاستثناء إنما يفيد بحركة اللسان إلا أن يكون عزل واحدة في يمينه أو لا فيكون من باب المحاشاة والله أعلم وانظر أحكام ابن سهل فيمن حلف بطلاق امرأته ولا يعلم له الحاضرون إلا امرأة واحدة ثم أثبت أن له امرأتين وأنه أراد الثانية وقد أطال الكلام في ذلك والمسألة في الجزء الأول قبل ترجمة من قال جميع ما أملك حرام والمسألة في سماع أشهب وسماع أصبغ من العتبية ومما يناسب هذا المحل ما في سماع يحيى من الأيمان بالطلاق في رسم الصبرة في الرجل يقول امرأته طالق أو غلامه حر إن فعل كذا وكذا فحنث قيل إنه يخير فيقال له أوجب حنثا في أيهما شئت فأعتق العبد وإن شئت فطلق قال ابن رشد وهذا كما قال لأن موضوع أو في اللسان الماضي الشك وفي المستقبل التخيير فوجب إذا قال الرجل امرأتي طالق أو غلامي حر إن فعلت كذا فيفعله أنه يخير فيما شاء من ذلك إلا أن يقول ولا خيار لي في ذلك أو يريد ذلك فيلزمه عتق الغلام وطلاق المرأة وقال في رسم العارية من سماع عيسى من الكتاب المذكور وسئل عن رجل قال امرأته طالق البتة أو غلامه