رجلك أو أصبعك طالق طلقت عليه وكذلك العتق قال في حاشية المشذالي قلت لشيخنا يعني ابن عرفة وصوابه لو طلق عقلها حرمت بخلاف علمها دليله قولها إذا حدث له جنون لأن العقل مما يستمتع به بخلاف عدم العلم ولو طلق روحها حرمت عليه انظر ابن العربي انتهى ص وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان ش استظهر ابن رشد في شرح المسألة الثانية من نوازل سحنون من الأيمان بالطلاق القول باعتباره وهو الذي رجع إليه سحنون نقله في التوضيح وغيره قال في التوضيح وهو الأقرب ابن عبد السلام وهو أرجح في النظر والله أعلم ص ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك ش قول المصنف أو جائز معطوف