سراج وكان أحد المشاورين فلعله هو المجيب في هذه المسألة فيكون عمدة والله أعلم وفي البرزلي في مسائل الأيمان مسائل من هذا المعنى ونصه سئل المازري عمن طلق زوجته ثلاثا والتزم عدم ردها بعد زوج ولا تكون له بزوجة ما دامت الدنيا فأجاب إن قال لا أردها قولا مجردا من غير تعليق ما يوجب تحريمها ولا فهمته البينة عنه وليس في سياق كلامه وقرائن أحواله ما يدل على ما ذكرناه فلا تحرم عليه انتهى وسئل المازري عمن كلم في تزويج بعض قرابته ثم بلغه عن أبيها قبيح فقال متى ما تزوجتها فهي طالق ثلاثا وأردف وهي عليه حرام فما يلزمه من ذلك وهل تحل له بعد زوج أم لا فأجاب متى تزوجها طلقت عليه ثم إن تزوجها بعد زوج نظر في قوله متى ما فإن أراد كلما تزوجها تكرره عليه الحنث وإن أراد مرة واحدة فلا يتكرر انتهى ومنه سئل أبو الحسن بن خلف عمن طلق زوجته ثلاثا ثم وقعت بينهما خصومة فقال هي علي حرام ثم أراد الآن تزويجها بعد زوج هل له ذلك أم لا فأجاب إن علق التحريم عندما ذكر له ارتجاعها أو عيب عليه تطليقها أو رأى في الخصومة ما يكرهه أو علم منه أنه أراد إن تزوجها فتحرم عليه بعقد نكاحها ثانية ولا تحل له إلا بعد زوج قلت وكان شيخنا الشيخ أبو محمد الشبيبي يحكي بسنده عن ابن قداح أنه يفتي بعدم اللزوم قال لأن العامة لا تعرف التعليق ولا تقصده وحكاه شيخنا الإمام عن شيخنا الفقيه القاضي أبي حيدرة وكان أولا يختار اللزوم وهو الذي حكاه في مختصره ويقول العامة تقصد التعليق ولكن لا تعرف أن تكني عنه ثم شهدته رجع إلى الفتوى بهذا في وسط عمره وآخره ورأيت بخطه كذلك بعد أن حكى فيه ما تقدم وقال إن أخذ السائل بالرخصة لم أعبه وسلكه الآن أتباعه من بعده انتهى ومنه سئل الفقيه أبو علي القوري فيمن قال لامرأته أنت حرام علي في الدنيا والآخرة فأجاب بأن له نكاحها بعد زوج وكان يلزم أن يكون مع ذلك الظهار لأنه لازم قوله كما لو قال لها أنت حرام علي مثل أبي انتهى مسألة ذكرها في النوازل المتقدم ذكرها وهي سئل ابن سراج في رجل قصد غشيان زوجته فلم تطاوعه فقال لها في الحين هي حرام علي في هذه الساعة وخرج عن السرير حيث كان معها مضطجعا فما يجب عليه في قوله هذا فأجاب الحمد لله ذكر موصله أنه الحالف وأنه لم ينو بقوله هي عليه حرام طلاقا ولا تحريما وإنما أراد الامتناع منها في الحال والجواب أنه لا يلزمه لعدم النية على الصحيح قاله ابن سراج مسألة قال البرزلي من قيل له تزوج فلانة فقال الذمام لا أتزوجها فلا تحرم بذلك فإن أراد بذلك ذمة الله تعالى فهي يمين فيكفر عن يمينه إذا تزوجها وإن أراد ذمة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس بيمين انتهى ص أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ش قال ابن عرفة قال ابن شاس من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ألغى لفظ قبله وإن طلقها لزمه الثلاث قلت قال الطرطوشي هذه المترجمة بالسريجية قال دهماء الشافعية لا يقع عليه طلاق أبدا وهذا قول ابن سريج وقال طائفة منهم يقع المنجز دون المعلق منهم أبو العباس المروزي وأبو العباس القاضي وقال طائفة يقع مع المنجزة تمام الثلاث من المعلق قاله أبو حنيفة ومن الشافعية أبو عبد الله المعروف بالحسن وغيره وأبو نصر بن الصباغ من خيار متأخريهم وهذا الذي نختاره وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما نعول عليه ولمالك ما يدل على تصحيحها وهو عدم قبوله شهادة عدلين على من أعتقهما أنه غصبهما لمن ادعاهما لأن ثبوتها يؤدي إلى نفيها وعدم قبول شهادتهما بدين