السنة وكلام ابن عرفة في الركن الثالث الذي هو القصد وكلام المدونة في قوله أردت الكذب بقولي حرام ص ونصف طلقة ش قال ابن عرفة وفيها من طلق بعد طلقة لزمه طلقة ابن شهاب ويوجع ضربا ابن عبد السلام اختلف العلماء في ذلك منهم من كمل عليه التجزئة إما احتياطا وإما لأنه رآه هازلا ومنهم من لم يلزمه ذلك وهذا القول خارج المذهب وكأنه أجرى على مهيع الدليل لعدم استلزام الجزء الكل قال ابن عرفة قلت قوله منهم من لم يلزمه ذلك يقتضي عدم شذوذ قائله وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أنها تطليقة واحدة وقال ابن القصار في عيون الأدلة حكي عن داود أن من قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء والفقهاء على خلافه قلت وتقرر في أصول الفقه أن ندور المخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في كون إجماعهم حجة ومثل هذا لا ينبغي أن ينقل بتلك العبارة واستدلاله على ترجيحه بعدم استلزام الجزء للكل يرد بأنه ليس منه بل من باب إبطال الكل بإبطال جزئه وهذا لأن الطلقة إنما هي عبارة عن إبطال جزء حكمي من العصمة المجزأة ثلاثة أجزاء للحر وجزءين للعبد عندنا فمن طلق بعض طلقة أبطل ذلك الجزء وبطلان الجزء يبطل الكل ضرورة انتهى ص أو واحدة في واحدة ش قال ابن عرفة الشيخ عن ابن سحنون عنه في أنت طالق واحدة في واحدة واثنتين في اثنتين وأربعة تبين منها بثلاث وكذا بقية هذا المعنى قلت هذا إن كان عالما بالحساب أو قصده ولو لم يعلمه وإلا فهو ما نوى وإن كان مستفتيا أو علم من قرائن الأحوال عدم قصده معنى الضرب كقول من علم جهله من البادية أنت طالق طلقتين في طلقتين وقال أردت طلقتين فقط انتهى ص أو كلما حضت ش يعني يلزمه الثلاث ومثله كلما جاء شهر فأنت طالق فابن القاسم