يدخل بها ولا ينوي في المدخول بها قال في كتاب التخيير من المدونة قال مالك وإن قال لها أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير فهي ثلاث وإن لم ينو به الطلاق انتهى ابن يونس عن ابن المواز هذا بعد البناء وأما قبله فإن قال أردت واحدة فله نيته ويحلف وإن لم يكن له نية فالثلاث انتهى وقال أبو الحسن له نيته ولم يذكر اليمين ثم قال في المدونة وإن قال لها أنت خلية أو برية أو بائنة قال مني أو أنا منك أو لم يقل أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك قال عبد العزيز أو إلى أبيك فذلك في المدخول بها ثلاث ولا ينوي فيما دونها قبل الموهوبة أهلها أوردوها وله نية في ذلك كله إذا لم يدخل بها في واحدة فأكثر منها وإن لم تكن له نية فذلك ثلاث انتهى قال في المنتقى فرع فإذا قلنا ينوي في غير المدخول بها ولا ينوي في المدخول بها فلو حلف قبل البناء وحنث بعده ففي كتاب ابن سحنون