قوله في الفتيا والحكم قاله ابن عبد السلام وابن فرحون والله أعلم ص أو في فعل ش يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين