فصل في أركان الطلاق ص وركنه أهل ومحل وقصد ولفظ ش تبع رحمه الله ابن الحاجب وابن شاس في عد هذه أركانا للطلاق ورده ابن عرفة بأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له وجعل هو الأهل والمحل شرطين والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه سببين ونصه وشرط الطلاق أهل ومحل والقصد مع لفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب انتهى ص وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ش خرج بالمسلم الكافر ومراده هنا إذا لم يتحاكموا إلينا أما إن تحاكموا ففيه أربع تأويلات قدمها المصنف ودخل في غير المكلف فاقد العقل قال ابن عرفة طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو انتهى قال اللخمي والمعتوه كالمجنون انتهى فرع ولو طلق المريض وقد ذهب عقله من المرض فأنكر ذلك وقال لم أعقل حلف ولا شيء عليه قاله مالك في الموازية وكذلك نقله عنه في العتبية إلا أنه قال ثم صح فأنكر وزعم أنه لم يكن يعقل قاله في التوضيح وقال ابن عرفة ابن رشد إنما ذلك إن شهد العدول أنه يهذي ويختل عقله وإن شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق قاله ابن القاسم في العشرة انتهى هكذا نقل ابن عرفة تقييد ابن رشد وأما الباجي فأبقاه على إطلاقه قاله ابن عرفة وهذا الفرع غير الفرع الذي يأتي في كلام المصنف ص ولو سكر حراما ش قال في التوضيح وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه إلا قرارات والعقود قال في البيان وهو قول مالك وعامة أصحابه وأظهر الأقوال ثم قال وعلى المشهور من عدم إلزامه بالنكاح فقال في البيان اختلف إن قالت البينة أنها رأت منه اختلاطا ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين أحدهما وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح والثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه النكاح ثم قال وحمل في البيان قول مالك لا أرى نكاح السكران جائزا وقول سحنون لا يجوز بيعه ونكاحه وهبته وصدقته على معنى أنه لا يلزمه ذلك وله أن يرجع عنه قال ولا يقال في شيء من ذلك على مذهب مالك أنه غير منعقد وإنما يقال غير لازم وكلام ابن شعبان يدل على أن عقوده غير منعقدة لأنه جعل بيعه من الغرر ثم قال إذا أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا لقوم وإذا أبت عتق عبيده في مرضه فقال صاحب البيان الصحيح على مذهب مالك إن مات من مرضه ذلك نفذ العتق وغيره من الثلث على معنى الوصية وإن صح من مرضه نفذ عليه العتق ولزمه وكان له الرجوع فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السكر انتهى هذا زبدة كلامه في التوضيح وهنا قال فيه واعلم أن اصطلاحه في الجواهر إذا أراد الباجي قال القاضي أبو الوليد وإذا أراد ابن رشد قال قال الشيخ أبو الوليد قال وقد التبس هذا على المصنف يعني ابن الحاجب فنسب للباجي ما لابن رشد وذلك في سبعة مواضع هنا وفي القراض وفي المزارعة وفي الوقف وخامسها في الأقضية وسادسها في الشهادات وسابعها قوله بإثر هذه المواضع انتهى بالمعنى والله أعلم ص وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد ش الكلام بإثبات لا ظاهر والتردد يشير به لخلاف ابن رشد والمازري واللخمي وأما على إسقاط لا فيشكل الكلام لأنه يصير الاستثناء من مقابل المشهور المفهوم من لو ويشير حينئذ بالتردد لخلاف ابن بشير والمازري واللخمي والله أعلم ص وطلاق الفضولي كبيعه ش قال البساطي وتكون العدة من يوم إجازة الزوج فلو أمضى الطلاق وكانت حاملا ثم ولدت خرجت من العدة ولو وضعت ثم أمضى استأنفت انتهى بالمعنى تنبيهان الأول سيأتي في البيوع عن القرافي في بيع الفضولي أن ظاهر كلام عياض عدم جواز الإقدام عليه وظاهر