أم لا ثم قال فليس له ذلك وهو للابنة بطول حيازتها ولا ينفعه إقرار الابنة إذا أنكر الزوج ابن الهندي إلا أن تكون خرجت من ولاية أبيها فيلزمها الإقرار في ثلثها وللزوج فقال فيما زاد على الثلث انتهى وما عزاه في التوضيح لبعض الموثقين نحوه لأصبغ عن ابن القاسم في العتبية ونصه إثر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه قلت يعني لابن القاسم فإن طال الزمان ثم قام الأب يدعي ذلك وفيما بقي بعد ما ادعى وفاء بالمهر وكان الأصل معروفا أو غير معروف كانت الابنة مقرة أو منكرة قال إذا لم يعرف أصل المتاع له وطالت حيازتها للمتاع الزمان الطويل فأرى للزوج في هذا مقالا ولا أرى فيه مصدقا إذا جاء مثل هذا من الطول والبعد وأراه بطول حيازتها قلت فإن كانت مقرة بأن المتاع للأب ولم تنكر ما ادعى الأب من ذلك قال لا يجوز إقرارها إذا بلغ هذا الحد من الطول لأن إقرارها هنا عطية مبتدأة ولا يجوز إقرارها إذا رد عليها ذلك زوجها وإن كان فيما يبقى بعد ذلك وفاء بالمهر قلت فإن عرف أصل المتاع للأب قال عرف أصله له أو لم يعرف فطول حيازتها له هذا الزمان يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج والمرأة قال ابن رشد قوله إن للزوج فيه مقالا فيه نظر إذ لا كلام للزوج فيما دون الثلث من مالها إلا على وجه الحسبة لكونها مولى عليها لا تجوز عطيتها في شيء من مالها لأبيها ولا لغيره وقوله إن طول حيازتها يقطع دعوى الأب إذا أنكر الزوج معناه إذا أنكر بالحسبة إذ ليس له معنى يذكر له سوى ذلك وفي قوله إذا أنكر الزوج أو المرأة دليل على أنهما لو لم ينكرا وسلما جميعا ورضيا لجاز ذلك للأب وهو بعيد إلا أنه دليل الخطاب وقد اختلف في القول به فلا ينبغي أن يعمل به انتهى وحاصله أنه إذا بعد ولم يشهد فلا يقبل قوله إذا كذبته الابنة وكذا إن صدقته وكانت سفيهة وإن كانت رشيدة وصدقته ففي ثلثها إذا كانت على وجه العطية وإن لم يكن على وجه العطية فقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحجر قال في النوادر قال عبد الملك إذا أقرت في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نقدا وبمعنى العطية رد إلى الثلث انتهى وإذا كان هذا في أهلها فأحرى الأجانب والله أعلم وفهم من قول المصنف ولم يشهد أنه لو أشهد نفعه ذلك وإن طال الزمان وظاهره سواء أشهد على العارية أو على أصل العارية وهو كذلك على المشهور وهو ظاهر إطلاق كلامه في التوضيح أيضا ونصه لو أشهد أن الذي شور ابنته به إنما هو على وجه العارية نفعه ذلك وله أن يسترده متى شاء ولو طال ذلك انتهى ومقابل المشهور قول الدمياطية المتقدم قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم وفي الدمياطية لابن القاسم أن الأب إنما يصدق فيما