للسيد ولا قيمة على الأب فيه فإن استحقت أخذت مع الولد ورد عتقه وكان زوجها على حرية أول ولد تلده وقال عبد الملك يفسخ إلا أن تلد وكان زوج عبده أمة غيره ليكون الولد بينهما فإن ولدت فالولد لسيد الأمة لا بينهما على الأصح ولها مهر المثل بالبناء ولو زاد على المسمى انتهى والمسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي أوائل رسم من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق ص والأجل ش قال في كتاب النكاح من النوادر من كتاب ابن المواز وكره مالك