روى محمد من ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر اه ص وللولي كتم العمى ونحوه ش قال أبو الحسن قال عبد الحق في الأمهات أيخبر الولي بعيوب المرأة الزوج أما ما لا ترد به فلا يفعل ولا يجوز ولا ينبغي وقد قاله مالك قال الشيخ أبو الحسن في البيوع إنه لا يجوز للبائع أن يكتم من أمر سلعته شيئا لو ذكره لكرهه المبتاع ولو كان أمرا لو ذكره لنقص من الثمن فهو عيب يوجب الرد وقال في النكاح لا يذكر إلا ما للزوج أن يرد به ونحن نعلم أن الزوج ولو ذكر له ما لا يجب الرد به من عمى أو عور أو سواد أو شلل وما أشبه ذلك لكرهه ولم يعقد فجعلوا أنه لما لم يكن له رده بهذه الأشياء لم يجب بيانها له مع علمنا أنه لو ذكرت له لكرهها ولحط من الصداق ولو رضي به صح من الاستلحاق وقال ابن رشد في النكاح الأول من البيان ولفرق بين النكاح والبيع أن البيع طريقه المكايسة والنكاح طريقه المكارمة وليس الصداق فيه ثمنا للمرأة ولا عوضا من شيء يملكه الولي وإنما هي نحلة من الله عز وجل فرضه للزوجات على أزواجهن اه كلام أبي الحسن والله أعلم ص والأصح منع إلا جذم من وطء إمائه ش قال في النوادر وفي كتاب النكاح روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال يحال بينه وبين وطء إمائه إن كان في ذلك إضرار يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر اه ولو قال المصنف والأظهر أصح لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم ص وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي ش نقل ابن عرفة تحصيل ابن رشد في هذه المسألة وهو أن المرأة إذا وجدت الرجل أفضل مما اشترطت فلا خيار لها وإن وجدته أني مما اشترطت وأدنى منها فلها الخيار وإن وجدته أدنى مما اشترطت وهو أرفع منها أو مثلها ففي خيارها قولان قال والقول بالخيار أظهر وإذا وجب خيارها واختارت قبل البناء فلا شيء لها من المسمى وإن لم تعلم ذلك حتى بنى بها واختارت فهي طلقة بائنة ولها المسمى وحكم الرجل كما تقدم يكون له الرد حيث لكون لها الخيار اه ملخصا ابن عرفة وهذه المسألة في سماع أبي زيدد من كتاب النكاح فصل في خيار الأمة يريد أما في دفعة أو أكثر فقد نص في العتبية والموازية فيما إذا تزوجت وهي معتق بعضها وكمل عتقها بعد ذلك على أن لها الخيار قاله في التوضيح واحترز بقوله كمل ما لو أعتق بعضها أو كوتبت أو دبرت أو عتقت لأجل أو كان زوجها معزولا عنها واستولدها السيد قاله في التوضيح قال ولا يستبعد الاستيلاد لأنه نص في المدونة في غير موضع على أن السيد إذا وطىء أمته المتزوجة وكان الزوج معزولا عنها تكون له أم ولد انتهى وسواء كانت أجبرت على تزويج العبد أو طلبت أن تتزوج منه قاله في التوضيح تنبيه قال ابن الحاجب وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر اه وقال ابن عرفة في الأيمان بالطلاق منها إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار وعدم ذكر أقصرهم حيل بينهما مخل بفائدة معتبرة انتهى والعلة في التخيير ما قاله ابن عرفة وعلة تخييرها نقص زوجها لعدم حريته اللخمي وقيل لأنها كانت مجبرة على النكاح وانظر بقيته فيه والله أعلم ص فراق العبد بطلقة بائنة