يرجى العفو عنه كان الأمر أوسع ص وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل ش اعلم أنه إذا لم يدخل المريض على زوجته أو الزوج الصحيح على المريضة فلا صداق لها وقاله ابن الحاجب وغيره وإن دخل الصحيح على المريضة فلها المسمى اللخمي من رأس ماله قال في التوضيح بلا خلاف وهذا معنى قوله وللمريضة بالدخول المسمى وإن كان المريض هو الداخل على زوجته الصحيحة فلها من الثلث خاص الأقل من المسمى ومن الصداق المثل وإلى هذا أشار بقوله وعلى المريض الخ وسيذكر في باب الوصايا ما يبدأ عليه وما يبدأ هو عليه والظاهر أنه إن كان الزوج مريضا والزوجة مريضة يكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا كان الزوج فقط هو المريض لأنه علل في التوضيح كون المسمى لها فيما إذا كانت هي المريضة فقط بأن الزوج صحيح لا حرج عليه والله أعلم فرع وأما إذا غصب المريض امرأة فصداقها من رأس المال قولا واحدا لأنها لم تدخل على الحجر بخلاف المختارة قاله في الذخيرة ناقلا عن صاحب البيان فرع وأما الإرث فإن كان الزوج هو المريض فلا ترثه الزوجة المتزوج بها في المرض ولا يرثها وكذلك إذا كانت الزوجة هي المريضة وماتت فلا يرثها وهذان الوجهان منصوص عليهما ونقله ابن عبد السلام والتوضيح فلو مات الزوج في هذه الصورة قال ابن عبد السلام القياس أن لا ترثه ونص مالك على عكسها وهي شبيهة بها في المعنى ونقله في التوضيح والظاهر أنها لا ترثه ولا يرثها إذا كانا معا مريضين والله أعلم فرع قال اللخمي الإقرار بالنكاح في المرض أو في الصحة لا يجوز ولا مهر ولا ميراث وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت وقال الولي زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج فله الميراث وعليه الصداق انتهى من الذخيرة فرع قال ابن عرفة لو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض المنع ففي تقديم بينة المرض أو الصحة ثالثها ترجع التي هي أعدل وانظر عزوها فيه والله أعلم فرع حكم نكاح التفويض حكم نكاح غيره قاله في الذخيرة ص وعجل بالفسخ ش أتى بهذه العبارة هنا وفي التوضيح وفيها قلق وعبارة أهل المذهب أنه على القول بصحة النكاح إذا صح هل يفسخ النكاح مطلقا أو قبل الدخول أو الفسخ على جهة الاستحباب والله أعلم ص إلا أن يصح المريض منهما ش قال في المدونة وإن صح ثبتا على النكاح دخل أو لم يدخل ولها المسمى انتهى فصل في الخيار لأحد الزوجين