قاله ابن عبد السلام قال ابن عرفة ونقل ابن بشير الخلاف في السكنى لا أعرفه انتهى وسبقه إليه ابن عبد السلام قال ابن عرفة وقول ابن الحاجب إذا سبق سقطت عنه نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه وليس كذلك انتهى وسبقه إليه ابن عبد السلام أيضا والله أعلم ص وقبل البناء بانت ش قال ابن عبد السلام المشهور أنها تبين ولو أسلمت بعده مكانها وقاله في التوضيح أيضا والله أعلم ص وقبل انقضاء العدة ش أما بعد انقضائها فلا ولو لم يبن بها قاله في المدونة ونقله ابن عرفة وقال عن المدونة ولو أسلم في العدة فارقها وعليها ثلاث حيض إن مسها ابن عرفة وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامها يحرمها ابن عرفة وكذا بعد إسلامها ص وتماديا له ش الظاهر أن المراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء الأجل فإنه يفسخ بشرط أن يكون مرادهما التمادي إلى الأجل وأما إن أرادا بعد الإسلام يتماديا على النكاح على الإطلاق فيصح وهو الذي يؤخد من كلام التوضيح هنا في شرح قولها وصداقها الفاسد كالخمر والإسقاط وهو خلاف ما فهمه البساطي فانظره والله أعلم ص لا ردته فبائنة ش يعني لأن ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة قال الجزولي ويوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند مالك وقال أبو حنيفة لا يفسخ اه من الجزولي وقال أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تنكر أنه يلزمه الطلاق وكذلك من تزوج كتابية فقالت أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق يلزمه اه فرع قال في النكاح الثالث والردة تزيل الإحصان قال المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال ابن عرفة لو ارتد قاصدا الإزالة الإحصان ثم أسلم فزنا فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده قلت كرواية علي في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح ونقلها ابن يونس