واختلف إذا علمت حياته ولم يكن أسيرا فظاهر الكتاب أنها تزوج وفي كتاب محمد لا تزوج وإن خشي عليها الفساد زوجت ولم تترك دعت إلى ذلك أم لا والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي بحال الصيانة إنما يصح بعد البلوغ وإذا عدمت النفقة وكانت تحت الحاجة أو خشي عليها الفساد يصح وإن لم يكن بلوغ انتهى وقال أبو الحسن الصغير قال عبد الوهاب إذا غاب الأب غيبة انقطاع فإن كانت حياته معلومة ومكانه معروفا إلا أن استئذانه يتعذر وهي بالغة فاختلف في جواز نكاحها فقال مالك يزوجها الإمام إن رفعت إليه وقال عبد الملك لا يجوز إنكاحها في حياة الأب بوجه وقال ابن وهب إن قطع عنها النفقة جاز إنكاحها برضاها وإن أكرهها لم يجز ووجه قول مالك أن طول غيبته ضرر بها فهو كما لو عضلها انتهى الثالث هذا الخلاف إنما هو إذا كانت نفقته جارية عليها قال ابن رشد بعد حكاية الأقوال الأربعة المتقدمة ولا اختلاف بينهم إذا قطع الأب عنها النفقة في غيبته وخشيت عليها الضيعة في أنها تزوج وإن كان ذلك قبل البلوغ وإنما اختلفوا هل يزوجها هنا السلطان وهو المشهور أو الولي وهو قول ابن وهب والله أعلم انتهى وظاهر كلام عبد الوهاب المتقدم وكلام ابن يونس في التوضيح أن الخلاف جار سواء كانت النفقة جارية أم لا فتحصل في ذلك طريقان وقد تقدم أن الراجح أنها تزوج مع إجراء النفقة فأحرى إن انقطعت والله أعلم ثم قال ابن رشد في الرسم المذكور الثالث أن يكون الأب أسيرا أو فقيدا فلا اختلاف في أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك وإن كانت في نفقته وأمنت عليها الضيعة اه وقال في التوضيح المشهور أن الولي يزوجها وإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها الضياع قال في المتيطية وبهذا القول القضاء وقال عبد الملك ليس لهم ذلك إلا بعد أربع سنين من يوم فقد وقال أصبغ لا تزوج بحال اه وهو ظاهر كلام الشيخ زروق في شرح الإرشاد وإن الولاية تنتقل للأبعد ونصه فإن أسر أو فقد انتقل للأبعد وإن كان مجبرا على المشهور المتيطي وبه القضاء وقال بعض الموثقين وإذا فرعنا على المشهور فينبغي أن يثبت الولي عند الحاكم طول غيبة الأب وانقطاع خبره والجهل بمكانه وحينئذ يبيح للولي إنكاحها اه وفي الطراز إن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك فجعل ذلك للحاكم دون الولي وهو الصواب أي وفرق بين هذه والتي قبلها اه وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله وإن أسر أو فقد فالأبعد فمشى على ما شهره في المتيطية وأما قوله كغيبة الأقرب الثلاث يعني أن المرأة إذا كان لها وليان أحدهما أقرب من الآخر فالولاية للأقرب فإذا غاب هذا الأقرب فهل يسقط حقه وتنتقل الولاية للأبعد أم لا قال المصنف إن كانت غيبته على مسافة ثلاث ليال يريد فأكثر فإن الولاية تنتقل للحاكم لا للأبعد لأن غيبة الأقرب لا تسقط حقه والحاكم وكيل الغائب وهذا معنى قوله كغيبة الأقرب الثلاث ومفهومه أنه لو كانت غيبة الأقرب على مسافة أقل من ثلاث ليال لا تنتقل الولاية للحاكم وهو كذلك إلا أن المصنف لم يذكر ما يفعل والحكم في ذلك أنه يرسل للولي ويعلمه قال ابن عرفة وقرب غيبة الولي كحضوره وبعيدها قال الشيخ روى ابن وهب إن بعدت غيبة الولي زوج السلطان ثم قال وفي كون السلطان بغيبة الأقرب أحق من الأبعد أو العكس قولها ونقل اللخمي انتهى وانظر إذا أسر الأقرب غير الأب أو فقد وظاهر كلام الشيخ زروق في شرح الإرشاد أن الولاية تنتقل للأبعد ونصه فإن أسر أو فقد انتقل للأبعد وإن كان مجبرا على المشهور المتيطي وبه القضاء اه ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ذلك ويكون قوله وإن أسر أي الأب أو الولي الأقرب انتقلت الولاية