الحاكم في كإفريقية وظاهرها من مصر وتأولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد ش أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى اختصار كلام ابن رشد في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح فإنه قال غيبة الأب على ابنته البكر على ثلاثة أقسام أحدها أن تكون قريبة كعشرة أيام وما أشبه ذلك فلا خلاف أنها لا تزوج في مغيبه فإن زوجت فسخ النكاح زوجها الولي أو السلطان قاله في الواضحة انتهى قال في التوضيح زاد في المتيطية عن ابن القاسم ويفسخ وإن ولدت الأولاد وإن أجازه الأب انتهى وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله وفسخ نكاح حاكم أو غيره ابنته في كعشر والضمير في قوله ابنته عائد على المجبر في قوله وإن أجازه مجبر الخ تنبيه قيد الرجراجي عدم تزويجها بأن لا يتبين ضرر الأب فإن تبين زوجت وهو ظاهر وسيأتي كلامه ثم قال ابن رشد الثاني أن تكون غيبته بعيدة منقطعة مثل إفريقية أو طنجه أو الأندلس من مصر وما أشبه ذلك فاختلف في ذلك على أربعة أقوال أحدها أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك فإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها ولا استوطن الأب البلد الذي هو به وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية وفي المدونة وقد تؤل على المدونة من قوله فيها وأما من خرج تاجر الغير مقام فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته وليس يريد المقام بتلك البلدة فلا تهجم للسلطان على ابنته أنها لا تزوج إلا أن يستوطن ذلك البلد ويطول مقامه فيه العشرين سنة والثلاثين حتى يؤيس من رجعته وهذا قول ابن حبيب الثالث أنها لا تزوج أبدا وإن طال مقامه وهو ظاهر قول مالك في الموازية وهو قول ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحيى انتهى وهو قول ابن رشد مثل أفريقية من مصر تفسير منه لقول مالك في كتاب النكاح الأول من المدونة ومن غاب عن ابنته غيبة انقطاع كمن خرج إلى المغازي إلى مثل إفريقية والأندلس وطنجة فأقام بها فرفعت أمرها إلى السلطان فلينظر إليها وليزوجها وأما إن خرج تاجرا أو في سفر لغير مقام فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته الابنة انتهى فحمل قوله في المدونة إلى مثل إفريقية على أن المراد من مصر واستبعد ذلك ابن عبد السلام قال لأن المسألة من كلام مالك في المدونة ويحتمل أن يريد ذلك مثل إفريقية من المدينة انتهى وعلى ذلك حملها الرجراجي كما سيأتي في كلامه وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله وزوج الحاكم في كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان فصدر بالقول الأول الذي صدر به ابن رشد وقال إنه ظاهر المدونة والعتبية وأشار إلى تفسير ابن رشد المدونة بقوله وظهر من مصر ثم أشار إلى القول الثاني لأن ابن رشد ذكر أن المدونة تؤولت عليه وأفاد بقوله أولا أن المدونة تؤولت على الأول أيضا واقتصر على هذين القولين لقوتهما عنده لأن المدونة تؤولت عليهما وصدر بالأول لأن ابن رشد ضعف القول الثاني فإنه قال