محدودة وأما إن كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم ص وهو في الثيب ولي ش وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي قولان والقول بتقديم الوصي قال فضل هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين انتهى من التوضيح وقال ابن سلمون وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم ويشاور الولي انتهى وقال في الإرشاد ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم انتهى ص فالبالغ ش قال في الجواهر السبب الثالث من أسباب الولاية العصوبة كالبنوة والأخوة والجدودة والعمومة ولا تفيد إلا تزويج العاقلة البالغة برضاها ثم قال البلوغ المعتبر في التزويج هو الحيض قال ابن حبيب أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات ثم إن تزوجت به قال ابن حبيب يفسخ قبل البناء وبعده وقال محمد لا يفسخ إذا أنبتت وقال الشيخ زروق في كتاب الحج فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا اختلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا طالبا كان أو مطلوبا انظر بقية كلامه في باب الحج وفي البرزلي وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي أنها حائض هل يقبل قولها أو ينظر إليها هل أنبتت أم لا اه وسئلت عن بكر غاب أبوها ودعت إلى التزويج وادعت البلوغ فأجبت إذا غاب الأب عن ابنته البكر غيبة انقطاع بمعنى أنه لا يرتجى قدومه أو غاب غيبة طويلة وكانت المسافة بعيدة كالشهرين ونحوهما ودعت البنت البكر إلى التزويج فإن القاضي يزوجها إذا كانت بالغا وللبلوغ خمس علامات الاحتلام والإنبات والحيض والحمل والسن وهو ثمانية عشرة سنة على المشهور ويقبل قولها في ذلك إذا أشبه وأما إن كانت غير بالغ فلا تزوج إلا إذا خيف عليها الفساد أو احتاجت إلى النفقة والله أعلم ص والأصح إن دخل وطال ش هذا الذي مشى عليه المصنف من أنه إذا زوجت اليتيمة ولم يخف عليها الفساد أو لم تبلغ عشر سنين أو لم