يدعيه إلا بذلك اللفظ والفرق فيلزم في النكاح لا البيع والقول الثالث يشبه الثالث من كلام المصنف انتهى كلام التوضيح ونحوه لابن عبد السلام وابن فرحون إذا علم ذلك فما ذكره المشذالي عن القابسي أنه قال معناه إذا ادعى الهزل بعد الرضا وأما إن علم الهزل ابتداء فلا يلزم ونحوه لابن القاسم ومثله للخمي في كتاب الغرر وغيره مخالف للمشهور الذي ذكره ابن رشد والمصنف في التوضيح واقتصار المشذالي عليه يوهم أنه المذهب وكذلك اقتصار الشيخ أبي الحسن الصغير على كلام اللخمي يقتضي أنه المذهب وقد علمت أنه خلاف المشهور والله أعلم وما ذكره المصنف في التوضيح من الخلاف في مسألة من قال تزوجني وليتك فقال قد زوجتها من فلان ذكره ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح وفي رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح في مسألة ما إذا خطب رجل من شخص ابنته فقال قد زوجتها فلانا فقام فلان بذلك وأنكر الأب وقال كنت معتذرا ونصه وأما إذا خطبت إلى رجل ابنته البكر فقال قد زوجهتا فلانا وطلب ذلك المقر له ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن النكاح واجب للطالب سواء كان طلبه بهذا القول أو بنكاح كان قبله لأن النكاح لا لعب فيه ولا اعتذار وهو قول أصبغ في كتاب الدعوى والصلح وقول ابن حبيب في الواضحة والثاني أن النكاح لا يلزم بهذا الإقرار ولا بدعوى متقدمة وإليه ذهب ابن المواز والثالث الفرق بين أن يطلبه بذلك القول أو بقول متقدم وهو قول ابن كنانة في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح وقول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح فإن طلبه بقول متقدم حلف الزوج بالله لقد كان زوجني وثبت النكاح وإن طلبه بهذا القول حلف الأب بالله ما كان منه إلا اعتذارا إليه وما زوجه انتهى ملخصا من رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح ومن رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح ونقله ابن عرفة في أول النكاح وقال ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب النكاح إن القول الثاني أشبه الأقوال انتهى وهو الجاري على المشهور فيمن أقر اعتذارا أنه لا يلزمه كما ذكره المصنف في باب الإقرار والله أعلم فرع قال في المتيطية في فصل الاختلاف في الزوجية واختلف في نكاح الهزل فقال الشيخ أبو الحسن إذا لم يقم دليله لزم الزوج نصف الصداق ولم يمكن من الزوجة لإقراره على نفسه أن لا نكاح بينهما وقال الشيخ أبو عمران يمكن منها ولا يضره إنكاره انتهى وهذا الأخير هو الذي يوافق قول المصنف وليس إنكار الزوج طلاقا والله أعلم ص وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار ش نحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب انتهى وهذا إنما يكون للمكاتب إذا قصد ابتغاء الفضل وأما إذا لم يكن في صداقها فضل لم يكن له أن يزوجها إلا بإذن سيده قاله ابن رشد انتهى من ابن فرحون فعلم منه أن المالك إذا كان عبدا أو كانت فيه شائبة حرية ولكن ليس له التصرف في ماله فليس له أن يزوج إلا بإذن سيده والجبر في الحقيقة للسيد لا له بل ليس له أن يتولى نكاح الأمة وإن رضي سيده والله أعلم فرع يلحق بالمالك الوصي قال ابن الحاجب والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة وقاله ابن عرفة وصاحب الشامل قال ابن عبد السلام وله جبرهم انتهى قلت ومثل الأب في رقيق ولده مقدم القاضي والله أعلم تنبيه قال في أوائل النكاح الأول من المدونة وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر انتهى قال أبو الحسن لأنه