الهبة والصدقة لا عوض فيها ألبتة فإن قلت لفظ الإباحة والتمليك والتحليل لا يستلزم العوض فينبغي أن تلحق به الهبة والصدقة لاشتراك الجميع في عدم شرط العوض بخلاف البيع قلت هي وإن اشتركت فيما ذكرته إلا أن الإباحة والتحليل والتمليك كما لا تدل على شرط العوض لا تدل على نفيه بخلاف الهبة والصدقة لأنها لا تدل على نفي العوض ظاهرا فاحتيج في التعريض إلى التسمية والله أعلم انتهى ص وكقبلت ش يعني أن الصيغة المطلوبة من الزوج هي كل ما دل على قبوله كقبلت وقال في الكبير ورضيت واخترت انتهى وقال ابن الحاجب ومن الزوج ما يدل على القبول قال في التوضيح دون صيغة متعينة ابن عبد السلام وكذلك الإشارة خليل ولا أعلم نصا في الإشارة والظاهر أنها لا تكفي من جهة الزوج أما أولا فلأن النكاح لا بد فيه من الشهادة ولا تمكن إلا مع التصريح من الولي والزوج ليقع الإشهاد عليها وأما ثانيا فلأن قوله ومن الزوج معطوف على مقدر تقديره الصيغة من جانب الولي كذا ومن جهة الزوج كذا وعلى هذا فالظاهر أن مراده بقوله كل لفظ لا يشترط فيه تعيين كما في صيغة الإيجاب انتهى وقال ابن عرفة أبو عمر إشارة الأخرس به كلفظه انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد أبو عمر إشارة الأخرس كافية إجماعا انتهى وانظر ابن فرحون وقال في الجواهر ويكفي أن يقول الزوج قبلت إذ تقدم من الولي الإيجاب ولا يشترط أن يقول قبلت نكاحها وينعقد النكاح بالإيجاب والاستيجاب فلو قال لأبي البكر أو لأبي الثيب وقد أذنت له أن يزوجها زوجني فلانة فقال قد فعلت أو قال قد زوجتك فقال الخاطب لا أرضى فقد لزم النكاح انتهى ونحوه في المدونة وسيأتي وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والاستيجاب طلب الإيجاب بقوله زوجني فيقول فعلت أو يقول قد زوجتك فيقول قبلت والحاصل أن خلو النكاح عن الصيغة لا يصح معها وكونها من أحد الجهتين كاف انتهى قاله في الجواهر وتبعه ابن الحاجب فقال يكفي كل لفظ يدل عليه انتهى ويعني الشيخ والله أعلم الصيغة المخصوصة التي فيها الإنكاح والتزويج لا مطلق الصيغة وكلام صاحب الجواهر الذي أشار إليه هو ما تقدم والله أعلم ص وبزوجني فيفعل ش أشار بهذا إلى أن الترتيب ليس بشرط إلا أنه الأولى وقال ابن عرفة ولازم استيجاب خطبة الخاطب تقديم إعطاء الولي وتأخير قبول الزوج انتهى ولم يظهر لي وجه الملازمة فتأمله ولا يقال وجه ذلك أنه لو بدأ الزوج لم يقع الحمد والثناء في ابتداء الأمر لأنا نقول قد تقدم أن الزوج يستحب له أن يخطب عند قبوله ثم إن كلامه إنما هو في الأولى كما تقدم عن المدونة والله أعلم تنبيه قال في القوانين والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي ثور ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تراخى القبول عن الإيجاب يسيرا جاز وقال الشافعي لا يجوز مطلقا وأجازه أبو حنيفة مطلقا انتهى وما قاله ظاهر جار على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف بعد في الذي يقول إن مت فقد زوجت ابنتي من فلان أنه لا يجوز ذلك في الصحة وإنما أجازوه في المرض لأن أصبغ قال إنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وقال في التوضيح عن اللخمي لولا الإجماع الذي نقله أصبغ وإلا فالقياس المنع لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوها وكأنهم لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك ولذلك اختلف في الصحيح انتهى وقال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من النكاح اختلف إذا قال الرجل في حياته إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال مالك في رسم سن بعد هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي لا يعجبني هذا النكاح ولا تزويج له وانظر كلام القرافي في كيفية أداء