انتهى الثالث قال في المسائل الملقوطة وصيغة العقد مع الوكيل أن يقول الولي للوكيل زوجت فلانة من فلان ولا يقول زوجت ملك وليقل الوكيل قبلت لفلان ولو قال قبلت لكفي إذا نوى بذلك موكله انتهى الرابع ينبغي أن يلحق باللفظين المتقدمين أعني أنكحت وزوجت لفظ فعلت أو قبلت وما أشبهه جوابا لقول الزوج زوجني أو أنكحني فإنهم لم يذكروا في انعقاد النكاح بذلك خلافا قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ومن الزوج ما يدل على القبول يعني أن الصيغ المتقدمة هي المشترطة من الولي وقد يتسع الكلام فيها وأما جانب الزوج فيكفي فيه كل لفظ يدل على القبول دون صيغة معينة وكذا الإشارة وكل ما يدل على القبول ولو ابتدأ الزوج فقال للولي قد نكحت فلانة أو تزوجتها فقال الولي في جواب الزوج قد فعلت أو قبلت أو ما أشبه ذلك لكان مثل الأول لأنه لا فرق بين أن يبتدىء الولي أو الزوج انتهى وقال ابن عرفة وجواب قولها أن الصيغة أحد العاقدين بقول الآخر قبلت كاف انتهى فالحاصل أنه إذا جرى لفظة التزويج أو الإنكاح من الولي أو من الزوج فأجابه الآخر بما يدل على القبول صح النكاح والله أعلم ص وبصداق وهبة ش هذا مذهب المدونة في لفظ الهبة قال ابن عرفة وفي كون الصدقة كالهبة ولغوها قولا ابن القصار وابن رشد انتهى ويظهر من كلام المصنف ترجيح قول ابن رشد لاقتصاره على التنصيص على لفظ الهبة ولم يذكر الصدقة بل أدخلها في التردد وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشامل لقوله وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا وقيل يصح بعت وتصدقت بقصد نكاح انتهى وهذا قول ابن القصار إلا أنه لا يشترط ذكر المهر لا في الصدقة ولا في الهبة قال في التوضيح ابن القصار وسواء عندي ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع والصدقة أو لم يذكره إذا علم أنهم قصدوا النكاح وقال في التوضيح قبل هذا الكلام ويلحق بالهبة في اشتراط التسمية الصدقة من باب أولى انتهى يعني على مذهب المدونة إلا أنه لم يصرح في المدونة بلفظ الصدقة والذي ذهب إليه ابن رشد أنه لا يلحق بها والله أعلم تنبيه قال ابن عرفة وفي الإباحة والإحلال قولان لبعض أصحاب ابن القصار وله قلت حكى أبو عمر الإجماع على الثاني انتهى وقوله على الثاني أي على قول ابن القصار أنه لا ينعقد بهما قال في الذخيرة وقال صاحب الاستذكار أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة انتهى وصاحب الاستذكار هو أبو عمر ثم قال ابن عرفة ونقل ابن بشير عن ابن القصار الإطلاق كالتحليل والإباحة والرمي والإجارة والعرية والوصية لغو انتهى ويعني أن ابن بشير نقل عن ابن القصار يظهر لك ذلك من كلام ابن بشير ونصه والنكاح عندنا جائز بكل لفظ اقتضى لفظ الملك كالهبة والصدقة والإنكاح والتزويج والإعطاء وذكر أبو الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا جوازه بلفظ الإباحة والتحليل والإطلاق إذ أريد بذلك النكاح وكان ميله إلى أن هذا لا يصح لأنه لا يفيد معنى العقد عن البضع بعوض انتهى ولم يذكر الرهن وما بعده وذكر الأربعة في التوضيح عن ابن القصار وعبد الوهاب قال لاقتضاء الإجارة والعارية والتوقيت والرهن التوثق دون التمليك وعدم لزوم الوصية انتهى بالمعنى وقال الشارح في الكبير بعد ذكره كلام التوضيح ولم أر فيه خلافا انتهى ص وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت تردد ش يشير بالتردد لاختلاف المتأخرين في نقل المذهب قال في التوضيح واختلفت طرق الشيوخ