وسئل ابن رشد عمن تزوج امرأة طلقها رجل قبله ثم استراب في أنه نكحها قبل تمام عدتها فما زال يسألها حتى اعترفت أنه تزوجها بعد حيضتين وقد كانت قبل ذلك حذرت وخوفت في أن تتزوج حتى تتم عدتها من رجل آخر خطبها فيها فلما ثبت اعترافها بتكرر سؤاله إياها اعتزلها وشاور العلماء فأفتوه بطلاقها وأنها لا تحل له وشهد عليه بذلك عدلان وعلى اعترافها بذلك وقد كانت قبل تزويجها إياه اعترفت بانقضاء عدتها لامرأة سألتها عن ذلك فقام الزوج الآن يطلب الصداق وقد قامت له شهادة نساء أنهن عرفنها أن ذلك لا يجوز وأنه لا بد من تمام العدة وأن هذا لا يخرجها من الجهالة بالحكم جوابها إن لم يثبت أن المرأة لما حذرت أعلمت أن العدة ثلاث حيض واعتقدت أن العدة أقل فأرى أن تحلف ما علمت أن العدة ثلاث حيض ولا تزوجت إلا وهي تظن أن عدتها من الأول قد انقضت فإن حلفت على ذلك في الجامع فلا يجب عليها رد شيء من الصداق وإن نكلت ردته إلا قدر ما تستحل به وبالله التوفيق انتهى ونظر أواخر النكاح الأول من المدونة ص وبمقدمته فيها ش أي ويحرم أيضا إن عقد عليها في العدة ثم فعل بها شيئا من مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة قال في التوضيح قال محمد وإن أرخيت الستور ثم تقاررا أنه لم يمس لم تحل له أبدا انتهى وقال في مختصر الواضحة ومن تزوج امرأة في عدتها فأرخى عليها الستر ثم فرق بينهما وتناكرا المسيس جميعا فأراد أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها فليس ذلك له وهي تحرم بالخلوة للأبد انتهى واحترز المصنف بقوله فيها مما إذا عقد في العدة ولم يحصل فيها شيء من مقدمات الجماع ثم قبلها أو باشرها بعد العدة فإنها لا تحرم بذلك بل حكى ابن رشد في البيان الاتفاق على أنها لا تحرم بذلك لكن قال في التوضيح فيه نظر لأن عبد الوهاب حكى رواية أنها تحرم بمجرد العقد فكيف بالمباشرة والقبلة بعد العدة وقد حكى صاحب البيان هذا القول الأول إلا أن يقال لعل مراده بالاتفاق ما عدا هذا القول ص كعكسه ش أي عكس الفرع الذي قبله وهو ما إذا تزوجت الأمة في استبرائها من السيد أو من غيره قال في المتيطية وأما المختلف فيه فالوطء بنكاح أو بشبهة نكاح في الاستبراء أو العدة من غير النكاح كأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها كان الاستبراء من غصب أو زنا أو من بيع في الإماء أو هبة أو موت أو عتق الحر وقد وطىء البائع أو الواهب أو الميت أو المعتق وأما إن لم يطأ واحد منهم فلا خلاف في أن متزوجها قبل الاستبراء ليس متزوجا في العدة انتهى ص أو بملك عن ملك ش قال في المتيطية وأما الذي لا يقع به التحريم باتفاق فالوطء بملك أو بشبهة ملك في استبراء الأمة خاصة أو في عدة من غير نكاح كعدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها كان استبراؤها من غصب أو زنى أو من بيع أو هبة أو عتق انتهى ص أو مبتوتة قبل زوج ش