النهار لما فيه من التفرق والانتشار الثاني يستحب عقده في شوال والابتناء بها فيه لأن عائشة حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها في شوال وبنى بها فيه وقد حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح في رمضان والأول أصح انتهى من الطراز ولم يحك في مختصر المتيطية إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح في رمضان وفيه تزوج عائشة والله أعلم الثالث قال في التوضيح ويستحب إعلان النكاح وإشهاره وإطعام الطعام عليه روى الترمذي والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام قال اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت انتهى قول صاحب التوضيح وقال الجزولي في شرح الرسالة وشاهدين ومن فضائله الإعلان لأنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار فسمع لعبا فقال ما هذا فقيل له الوليمة فقال هذا نكاح ولي بسفاح اعقدوه في المساجد واضربوا فيه بالدف انتهى فأما استحباب إعلانه فتقدم التصريح به في كلام التوضيح وهو معنى قول الجزولي وفضائله ونص على استحبابه غير واحد من أهل المذهب وأما العقد في المسجد فعده المصنف وغيره من الجائزات فقال في باب موات الأرض وجاز بمسجد سكنى رجل تجرد للعبادة وعقد نكاح ولم أر الآن من صرح باستحباب العقد فيه من أهل المذهب والله أعلم الرابع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب كتمان الأمر إلى العقد انتهى وتقدم عن المقدمات نحوه والله أعلم ص وتهنئته والدعاء له ش قال في النوادر قال ابن حبيب واستحبوا تهنئة الناكح والدعاء له وكان مما يقال له بالرفاء والبنين بارك الله له ولا بأس بالزيادة على هذا من ذكر السعادة وما أحب من خير قال والرفاء الملاءمة يقال رفأت الثوب لاءمت بين حرفيه انتهى وذكر النووي في الأذكار أنه يكره أن يقال بالرفاء والبنين ولم أر كراهته لأحد من المالكية والرفاء بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق وهمزته أصلية قال ابن السكيت إن كان معناه السكون فأصله غير الهمزة من قولهم رفوت الرجل إذا سكنته انتهى من الشمني على حاشية المغني ونص ابن السكيت وقد رفأت الثوب ارفؤه رفأ وقولهم بالرفاء والبنين بالالتئام والاجتماع وأصله الهمزة وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة فيكون أصله غير الهمزة ويقال رفوت الرجل إذا سكنته قال الهذلي رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم تنبيه قال في الشامل وتهنئة عروس عند عقد ودخول انتهى والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة قاله في الصحاح وكذا قاله في الكبير ويقال لكل من الزوجين بارك الله لكل منكما في صاحبه انتهى فرع قال في النوادر وقال ابن حبيب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ابتنى بزوجته أن يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين ثم يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة انتهى وقال في الأذكار للنووي يستحب أن يسمي الله ويأخذ بناصيتها ويقول بارك الله لكل واحد منافي صاحبه ويقول ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه انتهى ص وإشهاد عدلين غير الولي ش ظاهره اشتراط العدالة عند تحمل الشهادة في النكاح وهو المذهب فشهادة غير العدول فيه كالعدم قال في المدونة وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين لم يجز فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى قال