أو مجبوبا لأنه سيأتي أنه يحرم عليه إذا كان يضر بالمرأة لعدم الوطء وأما العقم فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به لأنه ليس بعيب يوجب الخيار ولأنه لا يقطع به فلعله يولد له من هذه وإن لم يولد له من غيرها والله أعلم ثم قال في الشامل وكره لمن لا يشتهيه ويقطعه عن عبادته انتهى من ابن عرفة عن المازري فإن لم يقطعه فعد يقال يندب إليه وقد يقال يباح انتهى والظاهر أنه يفصل فيه على ما تقدم فإن كان يرجى النسل كان مندوبا وإن لم يرجه كان مباحا على ما تقدم ثم قال في الشامل بعد ذكره هذه الأقسام وكذلك المرأة إلا في التسري انتهى وقال ابن عرفة قلت ويوجب النكاح على المرأة عجزها عن قوتها أو سترتها إلا بالنكاح انتهى ثم قال في الشامل ومنع لمضر بالمرأة لعدم نفقة أو وطء أو كسب محرم ولم يخش عنتا انتهى ومفهومه أنه لو خشي العنت أنه يتزوج ولو كان عادما للنفقة ونحوها والظاهر أنه يجب عليه أن يبين لها ذلك والله أعلم تنبيه قول المصنف بكر ليس قيدا في كون النكاح مستحبا بل هو مستحب آخر فلو قال ندب نكاح وبكر لكان أوضح ولهذا قال ابن غازي في بعض النسخ نكاح وبكر تصريحا بأنهما مندوبان وهو المقصود على كل حال قال في العارضة ولو لم يكن في البكر إلا أنه كلما فعلته ترى أنه المقصود المحبب فإذا كانت ثيبا قرنت فعلك مع ما تقدم معها من فعل غيرك وفاضلت بينكما فرفضتك لو علمتك إلى غير ذلك مما يطول انتهى ويستحب نكاح الولود للحديث قال في النوادر ورغب صلى الله عليه وسلم في نكاح الولود وقالت عائشة بنت الخمسين لا تلد وقال عمر بنت عشر سنين تسر الناظرين وبنت عشرين لذة للمعانقين وبنت ثلاثين ذات شحم ولين وبنت أربعين ذات بنات وبنين وبنت خمسين عجوز في الغابرين انتهى وقال في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب الجامع ابن القاسم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة لجمالها ولا لمالها فلعل جمالها لا يأتي بخير ولعل مالها لا يأتي بخير وعليكم بذوات الدين فاتبعوهن حيثما كن انتهى فائدة قال البرزلي وفي طرر ابن عات حديث من يمن المرأة تبكيرها بالبنت ذكره خالد بن سعيد في نوادره وهو قول لمحمد بن لبابة وكان من أهل الحديث والمعرفة بطرقه وبالرجال أو حد في ذلك الفن لا نظير له قلت تقدم لنا أن فيها معنى الفرج بعد الشدة كما في تأويل الرؤيا وفيه دليل على غبطة المرأة بزوجها ومحبتها له والله أعلم انتهى ص ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم ش ويكره له أن ينظر إليها بغير علمها عند ابن القاسم قاله في رسم طلق من سماعه من كتاب النكاح وقال في التوضيح فإن لم تعلم كره في رواية ابن القاسم أن يستغفلها وروى محمد بن يحيى لا بأس أن ينظر إليها وعليها ثيابها قال في البيان يحتمل أن يكون متغفلا لها أو بعد إعلامها انتهى وانظر الكراهة هل هي على بابها أو على التحريم وقع في عبارة بعضهم ما يقتضي المنع وفي عبارة بعضهم ما يقتضي أن الكراهة على بابها قال الشيخ زروق في شرح الرسالة مشهور المذهب لا يجوز النظر إليها إلا بعد إعلامها به لا غفلة انتهى فظاهره المنع وقال القباب في مختصر أحكام النصر لابن القطان مذهب مالك الجواز إذا كان بإذنها ثم قال مسألة لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه إلى نكاحها وخطبته لها إلى استئذانها وأباح مالك ذلك وكره مالك أن يغفلها من كوة ونحوها وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها ولعله لسد الذريعة مخافة أن يتسبب أهل الفساد بالنظر فإذا اطلع عليهم يقولون كنا خطابا وأباح الشافعي وابن وهب النظر من غير شرط انتهى فظاهره أن الكراهة على بابها لمقابلة الكراهة بما ذكره بعضهم من الاشتراط وأكثر عباراتهم الكراهة أو يقولون لا يغتفلها أو نحو ذلك مما لا دلالة فيه على المنع وكلام