أما إن لم يكن سبقه فلا قائل بالجواز لأنه قمار وسمي محللا لأنه أجاز هذا الفعل لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد قال الجزولي في الكبير وعلى قول ابن المسيب أنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شيء للمحلل وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين انتهى بالمعنى من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر فرع واختلف بماذا يكون السابق سابقا فقيل إن سبق بأذنيه وقيل إن سبق بصدره قال الجزولي في الصغير وهذان القولان حكاهما في الاستظهار وقيل حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك الشيخ يوسف بن عمر ص ولا معرفة الجري ش بل يشترط أن يجهل كل واحد جري فرس صاحبه قال القرطبي في شرح مسلم ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال فمتى علم حال أحدهما أو كان مع غير نوعه كان السبق قمارا باتفاق انتهى ص وإن حصل للسهم عارض ش قال ابن عرفة ومن عاقه الرمي لفساد بعض آلته انتظره مناضله لتلافيه على ما عرف دون طول فإن انقطع وتره ومعه آخر يبعد من وتره في الرقة والغلظ لم يلزمه الرمي به إلا أن يقاربه وكذلك السهم انتهى وقال ويرتفع لزوم الرمي بالغروب ولو كان في أثناء وجه ولو رميا بعد الغروب لزم تمام الرمي والمطر وعاصف الريح يرفعه انتهى ص وجاز فيما عداه مجانا ش بشرط أن يكون فيه منفعة للجهاد قاله في الجواهر فرع قال الزناتي واختلف فيمن تطوع بإخراج شيء للمصارعين وللمتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به سنة بالجواز والكراهة ص ولزم العقد كالإجارة ش قال ابن عرفة ولو سلم أحدهما للآخر أنه نضله فإن كان قبل رمي ما يتبين بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك وكأنه ذكره أن يسمى منضولا وإن كان بعد تبين كونه منضولا جاز إن قبله الآخر ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول انتهى وقد استوفى في ابن عرفة غالب فروع هذا الباب والله أعلم