اللخمي المعتق لأجل كناجز ابن بشير إجراؤه عليه بعيد لتأخره قلت قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير كالعتق يرده ومقتضى قولها وقول ابن عبد السلام انظر لو كاتبه عدم وقوفهم على قول ابن القاسم في الكتابة والتدبير انتهى وذكره في التوضيح عن ابن بشير بعد قوله المتقدم فيقوي الرد هنا انتهى وإلى كلامه وكلام اللخمي أشار بالتردد هنا ص ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع ش تقدم الكلام على هذه المسألة والفرق بينها وبين قوله فيما تقدم وكره لغير المالك اشتراه سلعة وفاتت به وبهبتهم لها في شرح هذه القولة والله أعلم وقوله به أي بذلك الثمن قال في التوضيح فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه أو حاكمه وإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز ابن يونس عن بعض شيوخه وإن كان لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب انتهى ص ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان ش صدر ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني