ولو عبدا على الأصح ش قال في التوضيح قال اللخمي واختلف فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفرد بالغنيمة هل يخمس أم لا وكأنه أشار إلى تخريجه على ما انفرد به العبد ولم يذكر التونسي تخريجا ولا أشار إليه بر تردد رحمه الله في ذلك قال ولا نعلم نص خلاف أنه يخمس ما أصابوه من ركاز انتهى ونقله ابن عرفة فرع وهذا بخلاف ما لو أبق العبد بشيء من أموال المسلمين فإنه له قاله في سماع يحيى من كتاب الجهاد فرع فلو خرج عبد وحر أو