قال الباجي يريد الجافية الخلقة العظيمة الأعضاء وقال غيره البرذون ما كان أبواه قبطيين فإن كانت الأم قبطية والأب عربيا كان هجينا وإن كان بالعكس كان مقرفا ومنهم من عكس هذا انتهى من ابن غازي والمقرب اسم فاعل من أقرف قال في الصحاح في فصل القاف من باب الفاء والمقرف الذي دانى الهجنة من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك لأن الأقراف إنما هو من قبل الفحل والهجنة من قبل الأم انتهى قال ابن بري في حاشيته على الصحاح والأقراف من قبل الأب قالت هند وإن يك أقراف فمن قبل الفحل وقال في الصحاح في باب النون والهجنة في الناس وفي الخيل وإنما تكون من قبل الأم فإن كان الأب عتيقا والأم ليست كذلك كان الولد هجينا والأقراف من قبل الأب انتهى وقال في فصل العين من باب الباء المعرب من الإبل الخيل الذي ليس فيه عرق هجنة والأنثى معربة انتهى وقال في مختصر العين والهجين ابن الأمة والجمع هجن انتهى ص يقدر بها على الكر والفر ش ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا خاص بالصغير وهو خلاف ظاهر كلام ابن حبيب فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك إجازة الإمام أو نحوه ابن حبيب وشرط في المدونة إجازة الإمام قال والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل أبو الحسن معنى أجازها أنها تعرض عليه فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها انتهى وقال في الشامل وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي وهو ظاهرها خلاف انتهى وقوله ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم ص ومحبس ش تصوره ظاهر فرعان الأول في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان الأول أحد قولي ابن القاسم والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم الثاني اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أوله وعليه قولان فقال في التوضيح عن المازري ولو أن عبدا قاتل على فرس يسده فإن قلنا إن السهمين للفرس كان ذلك لسيده وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر انتهى وقال البساطي لا يسهم له والله أعلم ص ومنه لربه ش هذا إذا لم يكن مع ربه سواه فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه قال ابن عرفة من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره انتهى ص لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به ش قوله لا ينتفع به قيد فيهما قاله في التوضيح وجعل الشارح لا نافية للجنس وليس كذلك وإنما هي عاطفة والله أعلم ص وبغل