ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه فرع قال سحنون وإن قال الإمام للسرية ما غنمتم فلكم بلا خمس فهذا لم يمض عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإن أبطله لأنه شاذ انظر ابن عبد السلام ص ولمسلم فقط سلب اعتيد ش ومنه الخاتم قاله ابن عرفة واحترز بالمسلم من الذمي وفهم من لفظ المسلم أن المسألة لا شيء لها وهو المنصوص ولو قاتلت المرأة فروع الأول قال ابن عرفة قلت ويستحق سلبه بقتله قبل كمال الاستيلاء عليه ولذا قال سحنون من أتى بعد ذلك بأسير للإمام فقتله لم يستحق سلبه لأنه لم يقتله الثاني قال ابن عرفة والشركة في موجب السلب يوجبها فيه سحنون من أنفذ مقتل علج وأجهز عليه غيره فسلبه للأول ولو جرحه فلم ينفذ مقتله فبينهما ولو تداعى قتله جارحه ومحترز رأسه فبينهما انتهى وانظره فإنه بحث في ذلك الثالث قال ابن عرفة وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت أنه غصبه من مسلم أو استعاره من مباح ماله فلقاتله وإلا فلربه كمسلم تاجر أو رسول فإن كان من أسلم بدار الحرب فلقاتله على قول ابن القاسم ص وإن لم يسمع ش يعني ولو لم يسمعه أحد فلغو قاله ابن عرفة ونصه وشرط استحقاق التنفيل لأمر يفعل سماع من يصدق عليه بعض قول الإمام لقول ابن سحنون عنه من لم يسمع قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه كما سمعته ولو لم يسمعه أحد فلغو انتهى ومنه لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير العسكرين واحدا وانظر بقية فروعه فيه ص أو تعدد ش قال ابن عرفة ولو قال الإمام لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة قلت إذا كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقرار له بدين في مرض أو ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم انتهى ص وإلا فالأول ش فإن جهل فقيل له نصفهما وقيل أقلهما قاله في