فماله وديته تدفع إلى من يرثه ببلده ابن يونس وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استؤمن على الرجوع أو كان شأنهم الرجوع وأما لو استؤمن على المقام أو كان ذلك شأنهم فإن ما ترك يكون للمسلمين وكذلك إذا استؤمن على الرجوع وطالت إقامته عندنا يكون ماله للمسلمين فإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين انتهى من أبي الحسن الصغير ص ولقاتله إن أسر ثم قتل ش يعني أن القولين إنما هو إذا قتل في المعركة قبل أن يؤسر وأما إن أسر ثم قتل فإن وديعته لمن قتله انظر التوضيح فرع قال في المدونة ويعتق قاتله رقبة قال أبو الحسن إن كان قتله عمدا كان عتق الرقبة مستحبا وإن كان خطأ كان واجبا انتهى قال ابن عرفة عبد الحق عن محمد ودية المستأمن خمسمائة دينار قال إنما ذكرته لأن لإسماعيل في ديته غير ذلك والصواب الأول انتهى ص وإلا أرسل مع ديته لوارثه ش فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه لا حق للمسلمين في ماله قال ابن ناجي على المدونة في شرح المسألة المتقدمة قال ابن يونس وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أو لا وهو كذلك انتهى وقال ابن عبد السلام وأما إن قدم لحاجة ثم يعود إلى بلاده وهذا مراد المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده قال المؤلف وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان انتهى ونقله في التوضيح ص كوديعته ش يعني أن المستأمن إذا ترك وديعة وسافر إلى بلاده فإنها ترسل إليه قال ابن الحاجب ولو ترك المستأمن وديعة فهي له قال في التوضيح يعني ذهب إلى بلده فإنها ترد إليه أو لورثته لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ص وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان ش يعني وهل ترسل وديعة المستأمن لورثته وإن قتل في محاربة المسلمين وهو لابن القاسم وأصبغ في الموازية وإنما يرسلها إذا مات وأما إذا قتل في معركة فهي فيء فهو لابن حبيب ونقل عن ابن القاسم وأصبغ أيضا ص وكره لغير المالك اشتراء سلعة وفاتت به وبهبتهم لها