المجمع عليها وهذا بعد الظفر وأما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا انتهى وهذا الأخير في النوادر ص وخيانة أسير ائتمن طائعا ش قال ابن عرفة والأسير إذا ترك بعهدة أن لا يهرب ولا يخون ظاهر أقوالهم لزومه اتفاقا وهو ظاهر قول ابن حارث يجب على المسلم الوفاء بعهدة العد واتفاقا وفي لزومه العقد ولو كان مكرها عليه أو إن كان غير مكره نقلا المازري عن الأشياخ وإن ترك دون ائتمان ويمين فله الهروب بنفسه وما أمكنه من قتل نفس وأخذ مال إن قدر على النجاة وإن ترك بائتمان وأيمان طلاق أو غيره ففي كونه كذلك أو كالعهد ثالثها له الهروب بنفسه فقط لابن رشد عن المخزومي في المبسوط مع ابن الماجشون وسماع عيسى بن القاسم مع سماع عيسى والأخوين مع روايتهما انتهى فروع الأول اختلف إذا أقر الأسير أنه زنى ودام على إقراره ولم يرجع أو شهد عليه فقال ابن القاسم وأصبغ عليه الحد سواء زنا بحرة أو بأمة وقال عبد الملك لا حد عليه قاله في التوضيح الثاني إذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ وقد كان أسلم والأسير لا يعلم فقد قيل عليه الدية والكفارة وقيل عليه الكفارة فقط وعمدا وهو لا يعلمه مسلما فعليه الدية والكفارة وعمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به قاله في الكافي الثالث إذا جنى الأسير على أسير مثله فكغيرهما الرابع إذا قتل المسلم مسلما في حال القتال وقال ظننته من الكفار حلف ووجبت الدية والكفارة قاله البساطي ص والغلول وأدب إن ظهر عليه ش قال في التمهيد أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل لصاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك وأنه إن فعل ذلك فهو توبة له وخروج عن ذنبه واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق العسكر ولم يصل إليهم فقال جماعة من أهل العلم يدفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي انتهى من الحديث الثاني لثور بن زيد والله أعلم ونحوه للقرطبي في شرح مسلم وقوله وأدب إن ظهر عليه قال القرطبي مذهب مالك أنه يعزر بحسب اجتهاد الإمام انتهى وقال ابن عرفة سمع ابن القاسم جواب مالك عن عقوبته إن تاب ورد ما غل ما سمعت فيه شيئا ولو عوقب لكان لها أهلا ابن القاسم لا يؤدب سحنون كالمرتد ومن رجع عن شهادته عند الحاكم قال ابن رشد معنى قول ابن القاسم وسحنون إن تاب قبل القسم ورد ما غل في المغنم كمن رجع عن شهادته قبل الحكم وقول مالك مثل ما في سرقتها فيمن رجع عن شهادته قبل الحكم وادعى وهما وتشبيها ولم يتبين صدقه ومن تاب بعد القسم وافترق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه وعجزه عن ذلك في الجيش انتهى وهذه المسألة في رسم من حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ثم قال ابن عرفة إن تنصل منه عند الموت فإن كان أمرا قريبا ولم يفترق الجيش فهو من رأس ماله وإن طال فمن ثلثه انتهى ص وجاز أخذ محتاج الخ ش قال ابن عرفة ولو نهاهم الإمام عنه ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله