أو بلسانه إذا كان قبل أن يسلم وإذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم تنفعه إلا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه بلفظه ويقوم منها جواز السلام على جماعة فيهم نصراني إذا حاشاه انتهى والله أعلم ص وبعدم علمه في لأعلمنه الخ ش قال في المدونة ومن حلف لرجل إن علم بكذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره وإن كتب به إليه أو أرسل إليه رسولا بر قال اللخمي يريد إذا لم يعلم بعلمه وأما إن علم بعلمه فلا يحنث إلا بمراعاة الألفاظ انتهى وأبقاها أبو عمران على إطلاقها فرع قال في التوضيح وإذا حلف ليكلمنه فلا يبر بالكتاب والرسول بخلاف ليعلمنه وليخبرنه انتهى بالمعنى ص وبمرهون في لا ثوب لي ش اعلم أن الروايات اختلفت في هذه المسألة واختلفت الأجوبة فيها قال الرجراجي وتحصيلها أن نقول لا يخلو إله ما أن تكون له نية أو لا تكون له نية فإن كانت له نية فلا يخلو من أن يكون في الثوبين فضل أم لا فإن لم يكن في الثوبين فضل فلا خلاف أنه ينوي ولا حنث عليه وهل يحلف على نية أم لا فظاهر المدونة أنه لا يحلف لأن كل من قبلت نيته فيما ينوي فيه فلا يمين عليه على أصل المدونة ولمالك في كتاب محمد يحلف إنه أراد ما أقدر عليه للعارية وذلك نيته وإن كان فيهما فضل فلا يخلو من أن يكون غير قادر على افتكاكه قبل الأجل أو قادرا عليه فإن كان غير قادر على الفكاك لعسره أو لدين لا يقدر على تعجيله إلا برضا صاحبه كالطعام وسائر العروض من بيع فلا إشكال أنه ينوي ولا يحنث وإن كان قادرا على الفكاك بتعجيل الدين وهو ذو مال فهل ينوي أو يحنث قولان أحدهما أنه ينوي وهو قول يحيى بن عمر الثاني يحنث ولا ينوي وهذا القول مخرج من ظاهر المدونة من قوله أو كان في الثوبين فضل وما رأيت فيها نصا إلا أن أبا إسحاق قال يحنث وأظن في ذلك اختلافا كثيرا هذا نص قوله وإن لم تكن له نية فالذي يتخرج من الكتاب على اختلاف الروايات ثلاثة أقوال أحدها إنه يحنث كان في الثوبين فضل أم لا وهذا نقل أبي سعيد في التهذيب والثاني أنه لا يحنث كان في الثوبين فضل أم لا وهي رواية الدباغ في المدونة التي قال لا أراه حانثا والثالث التفصيل بين أن يكون فيهما فضل أم لا فإن كان فيهما فضل حنث وإن لم يكن فيهما فضل لم يحنث وهذا القول أضعف الأقوال انتهى ولفظ تهذيب أبي سعيد وإن استعير ثوبا فحلف بالطلاق ما يملك إلا ثوبا وله ثوبان مرهونان فإن كانا كفاف دينه لم يحنث إن كانت