من أفطر في التطوع والسويقمتعمدا وفي رمضان ناسيا لما جاء في ذلك انتهى وقال في الرسم نفسه من كتاب النذور وتكررت هذه المسألة ورأيت لابن دحون فيها أنها مسألة حائلة والحنث يلزمه فيها على أصولهم فيمن حلف أن لا يفعل شيئا أو حلف أن يفعل شيئا فنسي فعله حتى مات وليس ذلك على ما قال بل هي مسألة صحيحة لأن الأكل ناسيا لا يخرج الحالف عن أن يكون صائما ولا يبطل به أجر صيامه وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا قضاء على من أكل في رمضان ناسيا وذكر الحديث انتهى فرع قال في سماع عبد الملك من الأيمان بالطلاق في رجل مر به رجل وهو يتوضأ فقال له قم معي فقال له امرأته طالق ألبتة إن قمت معك حتى أفرغ من وضوئي فتوضأ ثم ذهب معه فذكر أنه نسي التمضمض أو مسح الأذنين أو الرأس هل ترى عليه شيئا قال هو حانث لأنه إنما أراد الوضوء الذي يتوضأ الناس ولم يرد المفروض من المسنون ابن رشد وهذا كما قال لأن الوضوء إذا أطلق في الشرع إنما يقع على جملة الوضوء وهو يشتمل على ما فيه من الفرائض والسنن فتحمل يمينه على جميعه إلا أن يخص شيئا من ذلك بنية أو استثناء كما يحمل أيضا على العمد والنسيان لدخولهما تحت عموم لفظه إلا أن يخص النسيان من ذلك بنية أو استثناء فتكون له نيته وإن جاء مستفتيا انتهى والله أعلم فرع قال البرزلي عن ابن الحاج فيمن من عليه أبوه بما يشتريه فحلف بالحلال عليه حرام إن أكل شيئا مما يشتريه أبوه ثم تبدل خبزه في الفرن بخبز أبيه فأكله إنه لا يحنث قال البرزلي قلت لأنه أكله على معنى العوض فلا منة عليه ولم يكن قصد عين العطام كما قال في المدونة لو اشترى منه شيئا كما يشتري من الناس ولها نظائر كخلط الرؤوس عند الشواء وخلط المقارض طعامه مع غيره وخلط الأزواد انتهى من أوائل الأيمان ص وبالبعض عكس البر ش فرع قال في التوضيح اختلف الشيوخ هل يرفع الخلاف إذا أتى بلفظ كل وهي طريقة ابن بشير أو هو باق وإليها ذهب الأكثر وهي الصحيحة فإن مالكا نص على الحنث فيمن حلف لا أكل هذا القرص كله وللحنث بالبعض قال ابن القاسم الحنث فيمن قال امرأته طالق إن صلى ركعتين أنه إن صلى ركعة أو أحرم ثم قطع وكذلك يمينه لا صام ثم بيت الصيام حتى طلع لفجر فقد حنث وإن أفطر وكذلك قال أصبغ في الحالف لا لبس لامرأته ثوبا فلما أدخل طوقه في عنقه عرفة فنزعه أو حلف لا ركب دابة فلان فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج ثم ذكر فنزل فروى ابن وهب أنه حانث ولو ذكر حين استقل من الأرض ولم يستو عليها فلا شيء عليه قال في الموازية في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك ثم ذكر أنه أسقط حرفا فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وما نوى وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرا ثم ماتت قال يتزوج غيرها ويبتدىء السنة وقال سحنون يجزئه أن يمسكها بقية السنة انتهى وفي الذخيرة الحالف بطلاق امرأته إن وضعت ما في بطنها فوضعت ولدا وبقي آخر يحنث على المشهور وقيل لا يحنث وإن علق الطلاق على الوطء حنث بمغيب الحشفة وقيل بالإنزال وإن ألحق باليمين غير المحلوف عليه قصدا للإلحاق لزمه اليمين وإلا فلا انتهى ثم قال صاحب البيان الحالف أن لا يتزوج يحنث بالعقد دون الدخول انتهى ص وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ش قال في التوضيح هكذا قال