بذلك وأوجبه علينا في حق رسله وملائكته وأصحاب نبيه وأوليائه وقد ورد في صحيح البخاري في فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون انتهى وفعل سيدنا عمر لذلك إنما كان بمحضر الصحابة ولم ينكره أحد فدل على جوازه والله أعلم تنبيه قال القرافي في الذخيرة إثر كلامه السابق ولا يشكل على القول بالمنع قسمه تعالى ببعض مخلوقاته كقوله تعالى والتين والزيتون والسماء والشمس وغير ذلك لأن من العلماء من قال تقديره أقسم برب الزيتون وقيل أقسم بها لينبه عباده على عظمتها عنده فيعظمونها ولا يلزم من الحجر علينا الحجر عليه بل هو الملك المالك على الإطلاق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد انتهى وقال قبله سؤال قال عليه السلام في حديث الأعرابي للسائل عما يجب عليه أفلح وأبيه إن صدق فقد حلف عليه السلام بمخلوق جوابه أنه منع الصحة في هذه اللفظة فإنها ليست في الموطأ وأنه منسوخ بالحديث المتقدم ذكره صاحب الاستذكار وأما بأن هذا خرج مخرج توطئة الكلام لا الحلف نحو قولهم قاتله الله ما أكرمه وقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها ترتبت يداك خرج عن الدعاء إلى توطئة الكلام انتهى وقال البرزلي في مسائل الصلاة وفي أسئلة عز الدين هل يقسم على الله في دعائه بمعظم من خلقه كالنبي والولي والملك أو يكره فأجاب جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام علم الناس الدعاء فقال اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة فإن صح هذا فينبغي أن يكون مقصورا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الملائكة والأنبياء والأولياء فإنهم ليسوا في درجته ويكون من خصائصه تنبيها على درجة وارتفاع رتبته قلت وكان شيخنا الفقيه يختار الجواز يحتج بسؤال عمر بن الخطاب في خطبة الاستسقاء بقوله اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس حين أخرجه للاستسقاء وكان يتقدم لنا لعله من بركته عليه السلام لأنه من سببه وبإضافته إليه فلا يكون فيه دليل واحتجوا أيضا بتضرع الشيخ الصالح المؤدب محرز بن خلف وسؤاله البرء ابنة الشيخ أبي محمد ورغبته إلى الله ببركة أبيها وبقول العبد الذي استسقى بالبصرة بحبك لي إلا ما أسقيتنا الساعة إلى غير ذلك من الحكايات العديدة وهو الأظهر لأن مظنة إجابة الدعاء كما شرع الدعاء في بقاع الصالحين وعند قبورهم وغير ذلك من أماكنهم لأنه من عقد نيته في شيء انتفع به كما ورد وبالله التوفيق انتهى قلت وهذا كله توسل وهو غير القسم والقسم أن يقول أقسمت عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو أقسم عليك به كما في الحديث الذي ذكره أما التوسل فالظاهر أنه جائز والله أعلم ص وكالخلق والأمانة ش ولم يبين حكم الحلف بها قال القرطبي في قوله فليحلف بالله لا يفهم منه قصر اليمين الجائزة على هذا الاسم بل حكم جميع أسماء الله حكم هذا الاسم كالعزيز والعليم والسميع والبصير وهذا متفق عليه وكذلك الحكم في الحلف بصفات الله كقوله وعزة الله وعلمه وقدرته مما تتمحض فيه للصفة ولا ينبغي أن يختلف في هذا القسم أنه كالأول وأما ما يضاف إلى الله وليس بصفة كقوله وخلق الله ونعمته ورزقه وبيته فهذه ليست بأيمان جائزة لأنها حلف بغير الله على ما تقدم وبين هذين القسمين قسم آخر متردد بينهما فاختلف فيه لتردده كقوله وعهد الله وأمانته فعندنا أنها أيمان ملحقة بالقسم الأول لأنها صفات وعند الشافعي ليست بأيمان انتهى وفي الجواهر لا يجوز اليمين بصفات الفعل ولا تجب فيها الكفارة كقوله