في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح إذا قيل له تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها فلا تحرم عليه بذلك فإن أراد بالذمام ذمة الله فهي يمين يكفر عنها ثم يتزوجها وإن أراد به ذمامة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس ذلك بيمين انتهى تنبيه قال ابن رشد في البيان في آخر رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النذور الأول إن العهد إذا لم يخرج مخرج اليمين وإنما خرج مخرج المعاقدة والمعاهدة مثل أن يقول الرجل للرجل لك علي عهد الله أن أنصحك وأن لا أخونك وأن لا أفعل كذا وكذا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة فيلزم فيه التوبة والاستغفار ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير قال وقاله في كتاب ابن المواز والواضحة انتهى قلت وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا لكن ظاهر كلام المنصف أنه إنما قال لك علي عهد من غير إضافة إلى الله سبحانه وشرحه الشارح على ظاهره ولم ينبه على ما إذا قال لك علي عهد الله أن لا أفعل كذا وقد علمت أن الحكم أنه لا كفارة في ذلك لعظمه والله أعلم مسألة إذا قال علي كذا وكذا إذا لم ينوبها اليمين وادعى أنه أراد شيئا آخر صدق انتهى من البرزلي ص وعزمت عليك بالله ش قال الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام في كتاب اللباس في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وإبرار المقسم والمقسم به فيه معنيان أحدهما أن الحالف إذا حلف على شيء مأمور أن يبر في يمينه وهذا لاخلاف في وجوبه أو ما يقوم مقام الوفاء بذلك وهو الكفارة الثاني أن يكون المراد أن تبر يمين من حلف عليك وهذا على قسمين تارة يشوبه معنى السؤال كقوله بالله إلا ما فعلت كذا وتارة لا يشوبه كان يقول والله لتفعلن ونحو ذلك وسواء في هذا الإثبات والنفي وهو مندوب في الوجهين أن يبر قسمه لكنه يتأكد في الثاني لوجوب الكفارة عليه دون الأول وذلك إضرار به وهذا كله مع عدم المعارض الشرعي فإن وجد معارض عما بمقتضاه كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال لا تقسم ولم يخبره انتهى وقال في الذخيرة في كتاب الأيمان في أواخر الباب الثاني ما نصه فرع قال في الكتاب إذا حلف على رجل ليفعلن فامتنع فلا شيء عليهما وقاله الشافعي قال ابن يونس إذا أقسم عليك لتفعلن فيحنث إذا لم تجبه انتهى ويشير بذلك لقوله في المدونة إن قال لرجل أعزم عليه بالله إلا فعلت كذا فيأبى فهو كقوله أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا فامتنع فلا شيء على واحد منهما انتهى قال في النوادر وعن ابن حبيب وينبغي أن يجيبه ما لم يكن معصية وهو من قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وكذلك أن يقال بالله وبالرحم فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما وأما قوله أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم يجبه الآخر كقوله حلفت عليك بالله وأما إن لم يقل فيهما بالله ولا نواه فلا شيء عليه انتهى ونقله أبو الحسن وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد إذا قال أقسمت عليك بالله فلا يخلو أمره إما أن يقصد اليمين فتجب أو لم يقصده فلا تجب إلا على القول بتعلقها باللفظ وهو خلاف المشهور فيجري فيه الخلاف من وجه آخر وإن لم يقصد شيئا فهل يحمل على اليمين أولا قولان ولو قال عزمت عليك بالله ولم يقصد يمينا فالأصح ليست بيمين وكذا أعزم عليك به وأسألك به انتهى فائدة قال النووي في الأذكار يكره منع من سأل بالله وتشفع به روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم