هلك فإنه ينبغي أن يضمنه وأمثلة هذا مع التتبع تكثر وفيما ذكرته كفاية من تبصرة ابن محرز انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من كتاب الصيد وإلى هذا جميعه أشار المصنف بقوله ص كترك تخليص مستهلك من نفس مال إلى قوله وعمد وخشب فيقع الجدار ش وقال الأبي في كتاب الأيمان في شرح قوله عليه الصلاة والسلام أو رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل لأنه يعرضه للتلف قال عياض وهو في تعريضه يشبه قاتله ولذلك قال مالك يقتل به إن هلك قال الأبي ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون إنه خلاف المدونة فرع قال المشذالي في كتاب اللقطة مسألة من حد قيد عبد أخذ ابن هشام من هذه ومن مسألة المسألة القفص أن من أخفى مطلوبا عن غريمه وهو يعلم بما عليه ثم أطلقه فذهب ولم يجده طالبه لزمه غرم الدين وكذلك السجان والعوين إذا أطلقا الغريم انتهى وقال قبله أخذ ابن عرفة من مسألة من حل قيد عبد أن وجد دابة لرجل على بئر فسقاها فذهبت أنه يضمنها قلت هذا بين إن كان إن تركها وقفت