كلبه وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده فإنه يؤكل ما صاده قاله مالك ثم رجع فقال لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو فلت من يده عليه ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول مالك المرجوع إليه وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا معه قال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح قال مالك في الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه فلا بأس بأكله ابن رشد هذا قول مالك الأول في المدونة واختيار ابن القاسم ثم رجع فقال إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى ص بلا ظهور ترك ش قال في المدونة ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع الكلب ثم عاد فقتله فإن كان كالطالب له يمينا وشمالا أو عطف وهو على طلبه فهو على إرساله الأول المشذالي أخذ منه ابن عرفة لو أرسل كلبا عقورا لقتل إنسان فانبعث الكلب ثم رجع أنه إن رجع رجوعا بينا ثم ذهب فقتله لم يقتل به المرسل وإلا قتل انتهى ص أو لم ير بغار أو غيضة ش قال في المدونة ومن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل وإن أرسل على جماعة من وحش أو طير ونوى ما أخذ منها ولم يخص شيئا منها أو على جماعتين ونوى ما أخذ منهما جميعا فليأكل ما أمسك عليه من ذلك كله مما قل عدده أو كثر وكذلك الرمي وإن نوى واحدا من الجماعة فأخذ الكلب غيره منها لم يؤكل وكذلك الرمي وإن أرسل على جماعة ينويها ولم ينو غيرها لم يؤكل ما أخذ من غيرها كان قد رآها أو لم يرها وإن أرسلها على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان وراء غيرها فهو مرسل عليها فليأكل ما أخذ من سواها وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده وإن رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته فأنفذته وأصابت آخر وراءه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن ينوي ما أصاب سواه كما ذكرنا انتهى فرع قال أبو الحسن ولو نوى واحدا غير معين فأخذ الكلب واحدا أكله فإن أخذ اثنين أكل الأول ولا يأكل الثاني فإن شك في الأول منهما