حبيب عن ابن شهاب لا ينبغي الذبح لعوامر الجان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان قلت إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره فإن قصد التقرب به إليها حرم انتهى وهذا والله أعلم هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح لعيسى لأن ما يذبحونه للأصنام يقصدودن به التقرب إليها وما ذبح لعيسى أو لصليب أو نحوهما إنما يقصدون به انتفاعها بذلك والله أعلم ص وجرح مسلم مميز ش قوله وجرح بفتح الجيم مصدر قال في القاموس وإذا كان اسما كان بضم الجيم تنبيه كل ما ذكر من شروط الصيد إنما يشترط في صيد البر إذا عقرته الجوارح أو السلاح أو أنفذت مقاتله فأما إن أدرك البري حيا غير منفوذ المقاتل ذكي وإنما يشترط فيه ما يشترط في الذكاة وإن كان الصيد بحريا فلا يشترط فيه شيء بل يجوز مطلقا سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان قاله في القوانين واحترز المصنف بقوله مسلم من الكافر فلا يصح صيده ففي المدونة ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم ويؤكل ما صاده المجوسي من صيد البحر دون ما صاده من البر إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ المجوسي مقاتله انتهى وفيها أيضا ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا صيده انتهى وفي التوضيح المشهور منع صيد الكتابي وقال ابن هارون وأشهب بإباحته واختاره ابن يونس والباجي واللخمي لأنه من طعامهم ولمالك في الموازية كراهته ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة ولا يصح من المجوسي باتفاق ولا يؤكل صيد الصابىء ولا ذبيحته انتهى بالمعنى واحترز بالمميز من المجنون والسكران والصبي وغير المميز والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب انتهى من التوضيح فرع قال ابن عرفة ابن حبيب أكره صيد الجاهل لحدود الصيد غير متحر صوابه انتهى وانظر صيد الخنثى والخصي والفاسق ومن تكره ذكاته هل يكره صيده وهو الظاهر والله أعلم ص وحشياف وإن تأنس ش يعني بقوله وإن تأنس أن الوحش إذا تأنس ثم توجش فإنه يرجع إلى أصله ويؤكل بالعقر قال في المدونة وما دجن من الوحش ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من الرمي وغيره ثم قال والأنسيه لا تؤكل بما يؤكل به الوحش من العقر والرمي انتهى ص عجز عنه إلا بعسر ش يعني أن من شرط أكل المتوحش بالصيد أن يكون معجوزا عنه قال ابن