هذا وقول الشيخ بهرام في المعنى الثاني وهو ما إذا قطع واحدا منهما وترك الآخر أن الأقرب من الروايتين عدم الأكل كذا هو في التوضيح إلا أنه قال أيضا في مسألة ما إذا قطع من كل واحد من الودجين النصف أن الأقرب الأكل ولم يذكره الشيخ بهرام ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل أحد الودجين أي اختلف إذا قطع الحلقوم وودجا وترك ودجا والقولان روايتان ويحتمل أن يريد به إذا حصل القطع في كل ودج وبقي منهما أو من أحدهما يسير وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع لعبد الوهاب والإباحة نقلها بعضهم عن ابن محرز والذي في تبصرته إن بقي اليسير من الحلقوم أو من الأوداج لم يحرم والأقرب في الوجه الأول عدم الأكل لعدم إنهار الدم والأكل في الثاني وأصل هذا الكلام لابن عبد السلام ونص كلامه أثر قول ابن الحاجب أيضا وإن ترك الأقل فقولان يحتمل أن يريد بالأقل هنا أحد الودجين فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين وفيه روايتان عن مالك ويحتمل أن يريد بالأقل إذا حصل القطع في كل واحد من الودجين لكنه لم يستوعبها بذلك بل بقي منهما أو من أحدهما شيء يسير وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع نص عليه القاضي عبد الوهاب وأومأ إليه غيره والإباحة حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز والذي في تبصرة ابن محرز ولم تحرم ذبيحته وذلك يحتمل الكراهة والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد المؤلف والأشبه أنها لا تؤكل على الاحتمال الأول لعدم إنهار الدم المقصود وإنما تؤكل على الاحتمال الثاني لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطع وإذا قطع كل واحد منهما ولم يستوعبهما انتهى وجعل ابن غازي هذا الكلام كله مسألة واحدة وهي المسألة الأولى أعني مسألة قطع نصف الحلقوم مع تمام الودجين وجعل الودجين معطوفين على لفظ نصف هذا ونقل عن الشيخ في التوضيح أنه قال قيل وهو المشهور ولم يقل الشيخ في هذا القول بخصوصه وإنما قاله في مقتضى كلام الرسالة كما تقدم لفظه ويظهر ذلك لمن تأمله والله أعلم ص وإن سامريا ش السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة ص أو مجوسيا تنصر ش فرع قال في المدونة وتؤكل ذبيحة الغلام أبوه نصراني وأمه مجوسية لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون قد تمجس وتركه أبوه قال ابن ناجي قال المغربي ولا يناقض هذا ما تقدم في الحرة يسبيها العدو فتلد منهم أن أولادها الصغار تبع لها في الدين إذ ليس هنا أب حقيقة انتهى ص مستحله ش بفتح الحاء أي ما يستحله ص وإن أكل ميتة ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة فالمشهور لا تؤكل وأجاز ابن العربي أكلها ولو رأيناه يسل عنقها لأنه من طعامهم قال ابن عبد السلام وهو بعيد وبحث ابن عرفة