ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها انتهى وقال في الإرشاد ولا يركب عليها ولا يحمل إلا من ضرورة فإذا زالت بادر للنزول والحط قال الشيخ زروق لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى ص وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ش قوله عنه يحتمل أن يتعلق بذبح وهو المتبادر إلا أنه لا يلائم قوله بعده ولو نوى عن نفسه وكان الأولى إذا قصد ذلك أن يقول كان نوى عن نفسه ويحتمل أن يتعلق بقوله أجزأ لكنه بعيد من جهة اللفظ وقوله إن غلط يعني به أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه فإنه إنما يجزىء عن صاحبه إذا كان ذلك غلطا وأما إن نوى عن نفسه تعديا فلا يجزىء قال في التوضيح وسواء وكله صاحبه على ذبحه أو لم يوكله وقاله ابن عرفة أيضا وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قاله في الرفقاء يغلطون فيذبح هذا هدي هذا ويذبح الآخر هدي الآخر أنه يجزيء وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزي الذابح وروى أبو قرة عن مالك أنه يجزىء الذابح وعليه قيمتها انتهى فرع قال في الطراز إذا قلنا لا يجزىء الأول فله أخذ القيمة من الثاني فرع إذا نحر الهدي غير صاحبه عن صاحبه أجزأه ولو كان بغير إذنه قاله ابن الحاجب قال في التوضيح ونحوه في المدونة والله أعلم فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام وإن منعه عد أو فتنة ش قال ابن عبد السلام وحصر العدو معلوم والفتن ما قد يجري بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج فرع قال التادلي قال في تهذيب الطالب والريح إذا تعذر على أصحاب السفن ليس يكون تعذره كحصر العدو وهو مثل المرض لأنهم يقدرون على الخروج إلى البر فيمضوا لحجهم انتهى ص أو حبس لا بحق ش حكى ابن الحاجب في حبس السلطان ثلاثة أقوال الأول أنه كالمرض وهو قول مالك في الموازية والثاني أنه كالعدو ونقله ابن بشير وثالثها إن كان الحبس بحق فكالمرض وإن كان بباطل فكالعدو وقال في التوضيح وهذا القول ذكره في البيان عن مالك ولم يجعله خلافا للأول بل ساقه على أنه وفاق وهو اختيار ابن يونس انتهى وعلى هذا اعتمد المصنف هنا فجعل الحبس لا بحق كحبس العدو ثم ذكر بعد ذلك الحبس بحق وجعله كالمرض تنبيه قال ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن رشد أن الظلم الموجب لتحلل المحبوس وإلحاقه بالعدو وهو أن يكون ظلما وعداء في ظاهر الحال ولا يحتاج أن يكون ظلما في نفس الأمر حتى إنه إن حبس بتهمة ظاهرة فهو كالمرض وإن كان يعلم من نفسه أنه بريء قال وفيه عندي نظر وإنما كان ينبغي أن يحال المرء على ما يعلم من نفسه لأن الإحلال والإحرام