الرمي في الجمار الثلاث وظاهر كلامه أن التتابع أي الفور في رمي الجمار مستحب مطلقا أي مع الذكر وعدمه وهو الذي شهره ابن بشير وحمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه ومشى عليه المصنف في توضيحه وجزم به هنا في مناسكه وقبل ذلك الشارح في شروحه الثلاثة وكذلك البساطي والأقفهسي وهو ظاهر المدونة قال في المدونة ويوالي بين الرمي ولا ينتظر بين كل حصاتين شيئا قال أبو الحسن الصغير هذا على جهة الأولى والأفضل إلا أنه من شروط صحة الرمي يدل عليه ما يأتي في مسائل النسيان انتهى ويشير بمسائل النسيان إلى المسائل التي ذكر المصنف بعضها بعد قوله وندب تتابعه وقال في المدونة فإن ترك رمي جمرة العقبة أو بعضها يوم النحر إلى الليل فليرمها ليلا وفي نسيان بعضها يرمي عدد ما ترك ولا يستأنف جميع الرمي ومن رمى الجمار الثلاث بخمس خمس يوم ثاني النحر ثم ذكر من يومه رمي الأولى بحصاتين ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع ولا دم عليه ولو ذكر من الغد رمى هكذا وليهد على أحد قولي مالك ولو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الجمرة الأولى بالأمس فليرم الأولى بحصاة والاثنين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه لأنه في بقية من وقته وعليه دم للأمس وإذا ذكر ذلك بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمس كما ذكرت وعليه فيه دم ولم يعد رمي يومه وإن لم يذكر ذلك إلا بعد رمي يومين فذكره قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة والاثنتين بسبع سبع عن أول يوم وأعاد الرمي عن يومه هذا فقط إذ عليه رمي بقية يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت الرمي قد مضى وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم ولا يدري من أي جمرة فقال مالك مرة يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع وبه أقول ثم قال يرمي كل جمرة بسبع سبع انتهى قال في النكت وفي كتاب الأبهري قال ومن بقيت بيده حصاة فلم يدر من أي جمرة هي فليرم بها الأولى ثم يرمي الباقيتين بسبع سبع وقد قيل إنه يستأنفهن والأول أحب إلينا وجه قوله يأتي بحصاة للأولى جواز أن تكون الحصاة منها ولا يصح رمي ما بعدها إلا بتمامها فوجب في الاحتياط أن يجعلها من الأولى ليكون على يقين ووجه قوله إنه يستأنفهن أنه قد انقطع بناء رمي الأولى للحصاة التي بقيت فوجب أن يبتدىء لرميهن كلهن حتى يوالي الرمي انتهى ونحوه في ابن يونس ونقله أبو الحسن الصغير قم قال فهذا يكره النقص على ما تقدم وإن الموالاة مطلوبة فيكون في الكتاب قولان انتهى وقال ابن بشير فإن ترك حصاة فلا يخلو أن يذكر موضعها أو يشك فإن ذكر موضعها فهل يعيد الجمرة من أصلها أو يكفيه رمي حصاة واحدة ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يعيد بل يرمي حصاة واحدة وهذا هو المشهور والثاني أنه يعيد الجمرة من أصلها والثالث إذا ذكرها يوم الأداء أعادها خاصة وإن ذكرها في يوم القضاء أعاد الجمرة من أصلها وسبب الخلاف هل الموالاة في الجمرة الواحدة واجبة أو مستحبة فمن أوجبها أوجب الإعادة للكل ومن لم يوجبها اجتزأ برمي ما نسي خاصة ومن فرق فلأنه رأى أن حكم القضاء والأداء مختلفان فلا يجتمعان في جمرة واحدة وإن لم يدر موضعها فقولان في الكتاب أحدهما أنه يرمي عن الأولى الحصاة ثم يعيد ما بعدها والثاني أنه يرمي عن الجميع ولا يعتد بشيء وقد تردد أبو الحسن اللخمي هل هذا الخلاف يوجب الاختلاف إذا علم موضعها أو يكون هذا بخلاف ذلك وهو مقتضى الكتاب والفرق أنه إذا علم الموضع قصد بتلك الحصاة ذلك الموضع وأعاد ما بعده وإن لم يعلم الموضع فلم تحصل له صورة يعول فيها على الترتيب فأعاد الجميع في قول انتهى وقال ابن الحاجب فلو كانت حصاة لم يكتف برمي حصاة على المشهور وثالثها إن كانت