الوقت ما لا يستحب في غيره ويستحب أن يقلم أظفاره انتهى نذورهم وقضاء التفت حلاق الرأس وقص الأظفار وإماطة الأذى عن الجسد والوجه والرأس والنذر رمي الجمار يوم النحر وغيره انتهى وقال سند قال ابن حبيب وكان ابن عمر يأخذ من لحيته لما جاوز القبضة ويأخذ من شاربه وأظفاره ولا يأخذ من عارضيه وكره ابن القاسم ذلك للمعتمر بعد السعي قبل أن يحلق انتهى وقال ابن عرفة إثر كلامه السابق زاد في رواية محمد ولا بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل حلقه ابن القاسم أكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصا قبل حلقه الباجي ليس بخلاف لأن الحاج وجد منه تحلل في جمرة العقبة والمعتمر لا تحلل له قبل حلقه انتهى ونحوه في التوضيح ص وهو سنة المرأة ش قال في التوضيح ويكره لها الحلاق هكذا حكى البلنسي في شرح الرسالة وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع لأنه مثلة بها أما الصغيرة فيجوز فيها الحلق والتقصير اللخمي وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلق صلاح لها انتهى وقال ابن عرفة وليس على النساء إلا التقصير روى محمد ولو لبدت الباجي بعد زوال تلبيدها بامتشاطها ثم قال فيها ولتأخذ في الحج والعمرة من كل قرونها الشيء القليل وما أخذت من ذلك أجزأها الشيخ روى محمد حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها وسمع ابن القاسم التخيير اللخمي بنت تسع كالكبيرة ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره لغو ولا نص في تعميمه منهما والأقرب الكراهة انتهى والظاهر أنه لو فعل ذلك أعني التعميم منها انتفت الكراهة وهو ظاهر كلام الطراز ص تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ش قال ابن فرحون في مناسكه ولا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويله وقصيره بالتقصير نقله الباجي انتهى وما ذكره المصنف هو على جهة الأولى قال في التوضيح قال مالك ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجزه جزا وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه انتهى وقال ابن عرفة وفيها ما أخذ من كل شعره أجزأ انتهى وفي الطراز قال مالك في الموازية ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذ منه الرجل والمرأة أجزأ انتهى وقال ابن عبد السلام أقل ما يكفي من التقصير الأخذ من جميع الشعر طويله وقصيره كذا نص عليه في الموازية مع ما يصدق عليه اسم التقصير من غير اعتبار بأنملة أو أقل أو أكثر انتهى والله أعلم ص ثم تقبض ش قال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه وينبغي أن لا يؤخر طواف الإفاضة بعد الحلق إلا بقدر ما يقضي حوائجه التي لا بد منها انتهى فرع قال سند يستحب للحاج أن يطوف للإفاضة في ثوبي إحرامه انتهى فرع واستحب مالك أنه إذا فرغ من طواف الإفاضة أن يرجع إلى متى ولا يتنفل بطواف ولا بطوافين قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج عن النخعي أنهم كانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع قال وقول مالك أولى لما قدمناه انتهى وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم فيمن أفاض يوم النحر أو في يوم من أيام متى فلما فرغ من طوافه سمع الأذان هل ترى له أن يقيم حتى يصلي قال أرجو أن يكون واسعا قال ابن رشد لأن الاختيار أن يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر إن كان أفاض في صدر النهار أو المغرب إن كان أفاض في آخره انتهى وقال في النوادر وزاد في كتاب محمد وإن سمع الإقامة فواسع أن يثبت ليصلي انتهى وقال في سماع أشهب فيمن أفاض يوم جمعة أجب إلى أن يرجع إلى منى فرع قال في الزاهي ولا يمضي من منى إلى مكة في أيام منى للطواف تطوعا ويلزم مسجد الخيف للصلوات أفضل انتهى ص