وتتابعها ش أي ندب تتابع الحصيات السبع أي موالاتها وهذا كقوله بعد وندب تتابعه أي تتابع الرمي في الجمار الثلاث وفي غيرها فهو أعم من الأول لأن الكلام الأول خاص بجمرة العقبة والثاني عام في الجمار كلها انتهى وسيأتي الكلام على التتابع هل هو واجب أو مستحب عند قول المصنف وندب تتابعه ص ولقطها ش قال ابن الحاجب ولقطها أولى من كسرها وقال ابن هارون في شرح المدونة قال ابن المواز عن مالك ولقطها أحب إلي من كسرها وليس عليه غسلها فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس انتهى وقال في التوضيح وقال غير واحد له أن يأخذ حصى الجمار بمنزله من منى أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة فإنه يستحب أخذها من المزدلفة قاله ابن القاسم وابن حبيب وغيرهما وقال ابن الحاجب في مناسكه ويستحب له أخذها من وادي محسر ونص اللخمي وغيره على أنه ليس من مزدلفة ص وطلب بدنة له ليحلق ش قال في التوضيح لأن تأخير الحلق إلى بعد الزوال بلا عذر مكروه انتهى قلت وإن كان ذلك مكروها فتأخير الذبح أيضا مكروه لأن الذبح مقدم على الحلق والله أعلم ص ثم حلقه ش الاستحباب يرجع إلى تقديم الحلق على التقصير أو إلى إيقاع الحلق عقب الذبح أما الحلق نفسه فإنه يجب هو أو التقصير ثم استحباب الحلق على التقصير ليس هو على العموم بل قد يتعين الحلق في بعض الصور كما إذا كان الشعر قصيرا جدا أو لم يكن في الرأس شعر كالأقرع فإنه يمر الموسى على رأسه قاله في المدونة قال سند ولو أمر الموسى على رأسه في الإحرام لم يلزمه شيء انتهى ويتعين الحلق أيضا في الرجل إذا لبد رأسه أو عقص أو ضفر للسنة ويتعين التقصير في حق المرأة الكبيرة ولو لبدت ويخير في الصغيرة قال في التوضيح فإن لم يمكن التقصير إما لتصميغ وهو أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام أو يقصر الشعر جدا أو لقصر الشعر جدا أو عدم الشعر تعين الحلق بأن يمر الموسى على رأسه قال في المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلق التونسي الحلاق على هؤلاء واجب وفي قول المصنف يعني ابن الحاجب إن لم يكن لتصميغ نظر لإمكان أن يغسله ثم يقصر وإنما عين علماؤنا تعيين الحلق في حق هؤلاء بالسنة ويحقق ذلك أن المرأة لو لبدت ليس عليها إلا التقصير قاله في الموازية انتهى قال سند قال مالك في الموازية ومن الشأن أن يغسل رأسه بالغاسول والخطمي حين يريد أن يحلق انتهى وقال ابن عرفة وفيها الشأن غسل المحرم رأسه بالخطمي والغاسول حين إرادة حلقه انتهى تنبيه قال في التوضيح والحلاق أفضل من التقصير إلا للمتمتع فإن التقصير في العمرة أفضل له ليبقى عليه الشعث في إحرام الحج قلت وظاهره أن المتمتع يستحب له التقصير مطلقا والذي في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الحج تقييد ذلك بأن تقرب أيام الحج ونصه وسئل عن المعتمر أيحلق رأسه أحب إليك أم يقصر قال بل يحلق إلا أن تكون أيام الموسم ويتقارب الحج مثل الأيام اليسيرة قال أرى أن يحلق ويقصر أحب إلي قال ابن رشد الحلق أفضل لأن الله تعالى بدأ به في كتابه ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة إلا أن تقرب أيام الحج فالتقصير في العمرة أفضل انتهى ونقله ابن عرفة فقال وسمع ابن القاسم حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فتقصيره أحب إلي انتهى ففي الرواية تقييد ذلك بأيام الموسم وهي في العرف من أوائل شهر ذي الحجة والله أعلم وأما إيقاع الحلق عقب الذبح فإنه يستحب ولا فرق على المشهور بين المفرد والقارن وقال ابن الجهم إن المكي القارن لا يحلق حتى يطوف ويسعى ويلزمه في حق كل